أحدث الأخبار
  • 08:28 . الإمارات والأردن تلقيان عشرات الأطنان من المساعدات على غزة... المزيد
  • 12:13 . أمطار غزيرة تودي بحياة 30 شخصاً في بكين وإجلاء أكثر من 80 ألفاً... المزيد
  • 12:12 . السعودية وفرنسا توقّعان وثيقة تعاون أمني لتعزيز الشراكة ومكافحة الجريمة... المزيد
  • 11:54 . وزراء خارجية الخليج يبحثون في نيويورك دعم حل الدولتين ورفع الحصار عن غزة... المزيد
  • 11:51 . الكويت تدرج "حزب الله" و"القرض الحسن" و3 أفراد على قائمة العقوبات وتجميد الأموال... المزيد
  • 10:47 . رئيس الوزراء البريطاني يكشف قريباً خطة الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 10:46 . إسبانيا وألمانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردن... المزيد
  • 10:45 . التوطين: 40 مخالفة ضد مكاتب استقدام العمالة المساعدة في النصف الأول من 2025... المزيد
  • 10:13 . "الصحة": 98% تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة... المزيد
  • 10:12 . مطار دبي يستقبل 46 مليون مسافر في نصف عام ويسجل رقماً قياسياً جديداً... المزيد
  • 07:37 . 38 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة عبر معبر رفح... المزيد
  • 06:58 . نيويورك تايمز: الأطباء في غزة يتساقطون من الجوع... المزيد
  • 12:54 . 15 شركة تعلن نتائجها النصفية الأيام القادمة... المزيد
  • 12:36 . حماس تحمل الاحتلال وواشنطن مسؤولية فشل مفاوضات وقف الحرب على غزة... المزيد
  • 12:07 . الأمم المتحدة تستضيف اليوم مؤتمراً بشأن حل الدولتين برعاية السعودية وفرنسا... المزيد
  • 11:34 . الحوثيون يعلنون مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد "إسرائيل"... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.