أحدث الأخبار
  • 08:12 . غضب يمني واسع بسبب توزيع سلال غذائية لمعلمين مصحوبة بصور "محمد بن زايد"... المزيد
  • 08:12 . سوريا تُدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي وتطالب بدعم عربي ودولي... المزيد
  • 08:11 . "جنايات دبي" تدين رجل أعمال هندي و32 آخرين في قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون درهم... المزيد
  • 11:34 . ترامب يعيّن مستشار الأمن القومي المقال سفيرا لدى الأمم المتحدة... المزيد
  • 11:31 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن... المزيد
  • 11:30 . غارة اسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق ونتنياهو يوجه رسالة تهديد... المزيد
  • 11:27 . واشنطن: رد الهند على هجوم كشمير يجب ألا يؤدي لحرب إقليمية... المزيد
  • 11:25 . وزارة المالية: لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة واحتياطياتنا جاهزة للأزمات... المزيد
  • 11:23 . "التربية" تحدد شروط الانتقال إلى المسار المتقدم... المزيد
  • 07:40 . الجيش السوداني ينفي تقارير أبوظبي عن إحباط تهريب أسلحة لصالحه... المزيد
  • 06:41 . واشنطن تحذر إيران من عواقب دعمها للحوثيين... المزيد
  • 05:59 . الإمارات تعتزم رفع حظر السفر على مواطنيها إلى لبنان... المزيد
  • 02:08 . أولياء أمور يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي... المزيد
  • 01:37 . دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يهدد بوقف تمويل هارفارد... المزيد
  • 12:09 . واشنطن تطمئن عمّان: المساعدات الأمريكية السنوية للأردن مستمرة دون تغيير... المزيد
  • 11:22 . تمرين "الحارس المنيع 2025" يختتم في قطر بمشاركة أمريكية... المزيد

«العليا»: إصدار شيك من دون رصيد جريمة تقع بمجرد تسليم الشيك للمستفيد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2017


أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول، ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب. 


وأكدت المحكمة أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك من دون رصيد التي دان بها الطاعن، أخذا باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، ولقد استوفى كافة الشروط الشكلية المطلوبة للشيك، ولا يجدي الطاعن التمسك بأن الشيك ضمان فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعة الشيك، ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره، إذ لا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً، ومن ثم فإن الطعن رقم 416 جزائياً يكون على غير أساس يتعين رفضه.   
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى، وبسوء نية شيكاً بمبلغ 170 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزامه بسداد رسوم الاستئناف، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح.