أحدث الأخبار
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد
  • 10:39 . قرقاش: الهجوم على قطر تصعيد خطير يعكس صعوبة البيئة الإقليمية... المزيد
  • 10:37 . الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف... المزيد
  • 10:37 . الحوثيون: 211 قتيلاً وجريحاً في القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف... المزيد
  • 10:35 . رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي انتهاك خطير يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير... المزيد
  • 07:47 . الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر... المزيد
  • 07:45 . تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر... المزيد
  • 12:46 . آلاف التونسيين يحتشدون دعما لأسطول الصمود المتجه لغزة... المزيد

"الاتحادية العليا" تُسقط حضانة أم بسبب زواجها بأجنبي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-04-2016

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أم عن طفلتها البالغة تسع سنوات بعد أن تزوجت بأجنبي، وقضت بضم حضانة الطفلة لأبيها، مبينة أن «من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها».

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام «أحوال الشارقة» مختصماً مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها لطفلته وضم حضانتها إليه وإسقاط نفقتها.

وقال الرجل إن «المدعى عليها كانت زوجته، وطلقها بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بنتاً تبلغ من العمر تسع سنوات وهي في حضانتها وقد تزوجت بزوج آخر، غير ذي محرم للصغيرة وأن شقيقها الأكبر يعيش في كنفه».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي لهيئة المحكمة.

وقال المدعي في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ إنه رفض دعوى اسقاط حضانة المدعى عليها، على الرغم من ثبوت زواجها بأجنبي، ولا يجوز لها شرعاً أو قانوناً أن تعيش مع أجنبي عنها، وأن القاعدة العامة والأصل هي إسقاط الحضانة والاستثناء هو بقاؤها مع الحاضنة، وجاء الحكم برفض الدعوى دون أسباب تقتضي استمرار حضانة المدعى عليها على الرغم من زواجها بأجنبي».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مبينة في الحيثيات أن المقرر وعملاً بنص المادة 44/‏‏‏‏(1) من قانون الأحوال الشخصية، أن «أي حاضنة تزوجت بأجنبي عن المحضون ودخل بها زوجها سقط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، ومفاد ذلك أن «القاعدة العامة هي سقوط حضانة الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن المحضون والاستثناء خلاف ذلك إذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون بقاؤه مع الحاضنة على الرغم من زواجها».

وأشارت المحكمة إلى أن «الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير الذي استغنى عن خدمة النساء تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة، كما أنه يشترط في الرجل الذي يطالب بحق الحضانة أن يكون عنده من يصلح للحضانة كزوجة أو ابنته أو أخته أو خادمة».

وذكرت أن «الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تزوجت بأجنبي عن المحضونة التي بلغت من العمر تسع سنوات، وبذلك استغنت عن خدمة النساء، فضلاً عن أن المدعي أفاد بأن عنده من يصلح للحضانة وإذ كان ذلك وكان المعول عليه أن الصغير يسلم لأبيه بعد الاستغناء عن خدمة النساء، وحيث إنه من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها، وكان الثابت أن المحضونة بلغت سن التاسعة فلا يجوز شرعاً أن تبقى مع أجنبي عنها غير ذي رحم».

وتابعت أن المدعي عنده من يتولى الحضانة وهي زوجته ووالدته، فإن حق المدعى عليها في الحضانة يكون قد سقط عملاً بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.