أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

"المعاشات": تسجيل المواطنين المشمولين بقوانين المعاشات إلزامي خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-03-2024

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة.

كما دعت الهيئة إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال “15” يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.

وقالت الهيئة ضمن حملتها التوعوية “أعرف قانونك”: “إن صاحب العمل وفق المرسوم مٌلزم بموافاة الهيئة بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة، على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام عند الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء مبلغ إضافي واقع 100 درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتَحتَسب الهيئة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.

وأوضحت الهيئة أن سداد الاشتراكات يقع على عاتق صاحب العمل حيث تعتبر جزءا من مسؤولياته، ويبدأ سداد الاشتراكات من تاريخ الالتحاق بالخدمة، ووفق المرسوم ولغايات سداد الاشتراكات يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وبناء عليه فإن الاشتراكات واجبة عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

وبينت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للرد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم وفق المرسوم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1 في المائة ”واحد من عشرة في المائة" من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة.

وأكدت الهيئة على أهمية سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليه يجب أن تسدد على أساس راتب حساب الاشتراك، مع الإشارة إلى أن الاشتراكات تسدد عن العاملين في القطاع الخاص وفقاً لراتب حساب اشتراك يناير من كل عام ، وفي حال كان الالتحاق بالعمل بعد شهر يناير تُحسب الاشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي، ثم تُؤدى الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة، هذا وتحسب الاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وفق راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.

وقالت الهيئة إن عدم سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية وفق المرسوم يٌلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره 10 في المائة من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.

وأوضحت أن أحكام التسجيل إلزامي على الموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) منه.