أحدث الأخبار
  • 07:01 . رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون مع المجر ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية... المزيد
  • 07:00 . خبير يحذر من عرقلة "إسرائيل" لمشروع إماراتي-مصري لتوفير المياه لغزة... المزيد
  • 11:45 . أمير قطر يؤكد في اتصال بالشرع دعم وحدة سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:42 . بيان عربي تركي مشترك يرفض التدخلات الخارجية في سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:41 . واشنطن تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق بعد شهر من الإجلاء العسكري... المزيد
  • 11:40 . في "يوم عهد الاتحاد".. رئيس الدولة ونائبه: نجدد الوفاء لمسيرة المؤسسين ونواصل البناء بعزم نحو المستقبل... المزيد
  • 11:38 . "الأبيض" في مجموعة قوية مع قطر وعُمان في ملحق مونديال 2026... المزيد
  • 08:43 . ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع الأوضاع في سوريا... المزيد
  • 08:06 . مركز حقوقي: أبوظبي تواصل المحاكمات المتكررة لإسكات الأصوات الحرة... المزيد
  • 07:49 . الكويت تبدأ العمل بطائرات بيرقدار المسيرة التركية... المزيد
  • 11:42 . الإمارات وتركيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أنقرة... المزيد
  • 11:39 . قوات يمنية ممولة من أبوظبي تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران... المزيد
  • 11:36 . قرقاش: التصعيد في سوريا محاولة لتطويع ملامحها ونرفض تحويلها لساحة صراعات... المزيد
  • 11:33 . رفض عربي للعدوان الإسرائيلي على سوريا... المزيد
  • 11:28 . نحو 50 قتيلا وجريحا نتيجة حريق في مركز تجاري بالعراق... المزيد
  • 11:00 . العثور على جثث مدنيين وأمنيين بمشفى السويداء بعد انسحاب مسلحين منه... المزيد

الاتحادية العليا: طلب العلاج شرط الإعفاء من عقوبة الإدمان

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-10-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن الدعوى الجزائية لا تقام على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان، أو إلى النيابة العامة، طالباً العلاج، أما إن كان الإخبار من الغير أو تم ضبطه، فلا يعفى المتهم من العقوبة وإقامة الدعوى.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، طعن متعاطي مخدرات ضد حكم استئناف، قضى عليه بالحبس سنتين، عن تهمتَي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي الهيروين والمؤثرات العقلية، مطالبة بمعاقبته.

وكشف تقرير المختبر الجنائي احتواء عينة بول المتهم على المورفين، والكودايين أحادي استيل المورفين الذي ينتج في البول من تعاطي مخدر الهيروين ومؤثرين عقليين.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين وغرامة 10 آلاف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقال محاميه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث دانه عن التهمتين المنسوبتين إليه دون التحقق من أدلة الاتهام، وانتفاء الصفة الإجرامية في حقه، لأنه تقدم للعلاج الذي مازال رهنه، وهو ما يعد مانعاً للعقاب تطبيقاً للمادة (43) من القانون رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بشأن انتفاء الصفة الإجرامية، إذ بينت أنه يتعين لإعمال المادة (43) المشار إليها وعدم إقامة الدعوى، شرطان: الأول أن يكون المتهم نفسه هو الذي يتقدم، والشرط الثاني أن يتقدم إلى وحدة العلاج أو إلى النيابة العامة طالباً علاجه من حالة الإدمان، أما إن كان الإخبار من الغير أو تم ضبطه فلا يعفى المتهم من العقوبة وإقامة الدعوى.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم ضبط في حالة غير طبيعية، ومن ثم فإن الشرط الذي وضعه المشرع في المادة (43)، بأن يتقدم من تعاطى المواد المخدرة بنفسه إلى وحدة العلاج، لم يتحقق، ومن ثم فلا محل لإعمال أحكام هذه المادة.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم عن تهمتي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ولم يُعمل أحكام تلك المادة، فإنه يكون صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.