أحدث الأخبار
  • 01:28 . سوريا.. الأمن يعلن القبض على قيادي استخباري كبير من عهد الأسد... المزيد
  • 01:10 . عمان وروسيا تقرران إلغاء نظام التأشيرات بينهما... المزيد
  • 12:32 . ترامب يحدد موعد زيارته إلى الخليج... المزيد
  • 11:03 . إيران تنفي وجود نية لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن... المزيد
  • 06:52 . هيومن رايتس ووتش: تصنيفات الإرهاب في أبوظبي "سلاح قمعي" يستهدف المعارضين وعائلاتهم... المزيد
  • 01:04 . واشنطن: حاملة الطائرات “ترومان” تواصل ضرب مواقع الحوثيين باليمن... المزيد
  • 01:02 . بحضور قائد الجيش.. عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آفاق التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:52 . فحوصات الزواج في الدولة تكشف 31 حالة خطر جيني... المزيد
  • 12:41 . السعودية تؤكد التزامها بدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن... المزيد
  • 12:34 . حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي... المزيد
  • 12:19 . استطلاع: تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض... المزيد
  • 11:32 . وحدة أبحاث الطاقة: تراجع صادرات الإمارات النفطية 4% في 2025... المزيد
  • 02:57 . اليوم آخر موعد لتقديم طلبات التظلم لنتائج الفصل الثاني... المزيد
  • 02:48 . عشرات القتلى في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر... المزيد
  • 08:36 . استمرار حرب السودان يرفع سقف دعوات مقاطعة أبوظبي... المزيد
  • 07:21 . صحيفة: قرار حظر الزي الوطني على غير الإماراتيين لم يُطبق بعد... المزيد

رفض طلب امرأة بإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-08-2019

رفضت محكمة النقض، في أبوظبي، طعناً مقدماً من امرأة ضد طليقها، طالبت فيه برفع قيمة النفقة الشهرية لابنتهما وأجرة الحضانة، ومبلغ نفقة العدة والمتعة، وإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق لهما، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف مع إعفاء الطاعنة من الرسم والتأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى لدى المحكمة الابتدائية ضد طليقها، طالبت فيها بالحكم لها بنفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة ونفقة ابنتها المولودة وأجرة مسكن الحضانة وتوفير خادمة مع مصروفات استقدامها وراتبها، وسيارة وسائقها مع مصاريف استقدامه وراتبه وإلزام طليقها بتسليمها أغراضها الخاصة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام طليقها بدفع 3000 درهم نفقة عدة عن كل فترة العدة، و12 ألف درهم عن المتعة، و12 ألفاً و500 درهم شهرياً أجرة الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية، و1000 درهم شهرياً نفقة للطفلة، شاملة المواصلات واستهلاك الماء والكهرباء، فاستأنفت المرأة حكم محكمة أول درجة، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لديها فطعنت عليه أمام محكمة النقض.

وقالت المرأة إن الحكم المستأنف أخطأ عندما لم يقضِ لها بسيارة مع سائقها وخادمة ومسكن حضانة، وحدد في نفقة عدتها ومتعتها وأجرة الحضانة لها ونفقة ابنتها مبالغ أقل ما يناسب الحالة المالية للمطعون ضده، التي توجب القضاء لها بجميع طلباتها التي رفضت، وبمبالغ تزيد على ما حدده الحكم المستأنف.

وأكد حكم النقض أن للمحكمة كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع بالدعوى، وتحديد النفقة وما يتفرع عنها عموماً مثل المواصلات والخدمة وأجرة الحضانة والمسكن والمتعة دون رقابة عليها في ذلك، مادام حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعاتهم وأقوالهم.

وأشارت إلى أن المطعون ضده لم يثبت أن له دخلاً غير راتبه البالغ 17 ألف درهم، والذي لم تقدم الطاعنة أي دليل على امتلاكه غيره، ولا تتسع حالته المالية لأن يُلزم بما طلبته الطاعنة من سيارة وسائق وخادمة وأجرة كبيرة للمسكن.

وأفادت المحكمة بأن ما حددته من مبالغ نفقة العدة للطاعنة ومتعتها وأجرة حضانتها ونفقة ابنتها الشاملة للمواصلات، يناسب العناصر المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، ويراعي حالة المنفق والمنفق عليه وما يعيشان فيه من زمان ومكان.

ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكمها متبيناً أسبابه الوجيهة يكون مصيباً في ذلك، ومن ثم يكون النعي كله مجرد جدل موضوعي في ما يدخل في واقع الدعوى، وتستقل بالرأي فيه محكمة الموضوع، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ما يترتب عليه رفض الطعن.