أحدث الأخبار
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:24 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد

رفض طلب امرأة بإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-08-2019

رفضت محكمة النقض، في أبوظبي، طعناً مقدماً من امرأة ضد طليقها، طالبت فيه برفع قيمة النفقة الشهرية لابنتهما وأجرة الحضانة، ومبلغ نفقة العدة والمتعة، وإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق لهما، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف مع إعفاء الطاعنة من الرسم والتأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى لدى المحكمة الابتدائية ضد طليقها، طالبت فيها بالحكم لها بنفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة ونفقة ابنتها المولودة وأجرة مسكن الحضانة وتوفير خادمة مع مصروفات استقدامها وراتبها، وسيارة وسائقها مع مصاريف استقدامه وراتبه وإلزام طليقها بتسليمها أغراضها الخاصة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام طليقها بدفع 3000 درهم نفقة عدة عن كل فترة العدة، و12 ألف درهم عن المتعة، و12 ألفاً و500 درهم شهرياً أجرة الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية، و1000 درهم شهرياً نفقة للطفلة، شاملة المواصلات واستهلاك الماء والكهرباء، فاستأنفت المرأة حكم محكمة أول درجة، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لديها فطعنت عليه أمام محكمة النقض.

وقالت المرأة إن الحكم المستأنف أخطأ عندما لم يقضِ لها بسيارة مع سائقها وخادمة ومسكن حضانة، وحدد في نفقة عدتها ومتعتها وأجرة الحضانة لها ونفقة ابنتها مبالغ أقل ما يناسب الحالة المالية للمطعون ضده، التي توجب القضاء لها بجميع طلباتها التي رفضت، وبمبالغ تزيد على ما حدده الحكم المستأنف.

وأكد حكم النقض أن للمحكمة كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع بالدعوى، وتحديد النفقة وما يتفرع عنها عموماً مثل المواصلات والخدمة وأجرة الحضانة والمسكن والمتعة دون رقابة عليها في ذلك، مادام حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعاتهم وأقوالهم.

وأشارت إلى أن المطعون ضده لم يثبت أن له دخلاً غير راتبه البالغ 17 ألف درهم، والذي لم تقدم الطاعنة أي دليل على امتلاكه غيره، ولا تتسع حالته المالية لأن يُلزم بما طلبته الطاعنة من سيارة وسائق وخادمة وأجرة كبيرة للمسكن.

وأفادت المحكمة بأن ما حددته من مبالغ نفقة العدة للطاعنة ومتعتها وأجرة حضانتها ونفقة ابنتها الشاملة للمواصلات، يناسب العناصر المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، ويراعي حالة المنفق والمنفق عليه وما يعيشان فيه من زمان ومكان.

ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكمها متبيناً أسبابه الوجيهة يكون مصيباً في ذلك، ومن ثم يكون النعي كله مجرد جدل موضوعي في ما يدخل في واقع الدعوى، وتستقل بالرأي فيه محكمة الموضوع، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ما يترتب عليه رفض الطعن.