أحدث الأخبار
  • 08:49 . عمال ميناء يوناني يوقفون شحنة أسلحة متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:46 . رئيس الدولة يزور روسيا الاثنين للمشاركة في "بريكس"... المزيد
  • 07:41 . مصر تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة غداً... المزيد
  • 07:26 . إصابة جنديين إسرائيليين واستشهاد المنفذيْن قرب حدود الأردن... المزيد
  • 05:45 . "حماس" تنعى السنوار وتؤكد أن لا عودة للأسرى إلا بخروج الاحتلال من غزة... المزيد
  • 02:57 . روسيا تختبر الجاهزية القتالية لوحدة مزودة بصواريخ نووية... المزيد
  • 02:56 . الذهب يحلق فوق 2700 دولار للمرة الأولى... المزيد
  • 02:56 . ارتفاع أسعار النفط لكنها تتجه لخسارة أسبوعية... المزيد
  • 11:21 . بيد مجروحة وأخرى تقاوم.. آخر لحظات السنوار قبيل استشهاده وفقا لإعلام جيش الاحتلال (فيديو)... المزيد
  • 11:20 . "أبوظبي الأول" يحقق صافي أرباح بقيمة 12.9 مليار درهم خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 11:20 . بعد مزاعم الاحتلال اغتيال السنوار.. الأزهر ينعي "شهداء المقاومة الفلسطينية"... المزيد
  • 11:19 . "التعليم والمعرفة" تكشف عن سياسة جديدة لتحديد الطلبة المعرضين لمخاطر نفسية... المزيد
  • 10:43 . كيف فضحت صور جثة السنوار السردية الإسرائيلية؟... المزيد
  • 08:58 . "مقبلاً غير مدبر".. تفاعل كبير مع أنباء استشهاد يحيى السنوار... المزيد
  • 07:08 . الإمارات تمنح الهنود امتيازات في الإقامة... المزيد
  • 06:39 . إذاعة الجيش الإسرائيلي تزعم تصفية يحيى السنوار... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجود الابن يمنع القصاص في قتل الأزواج

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-01-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إنه لا يعاقب المدان بالقتل بعقوبة القصاص في حال وجود ما يسقط القصاص عن المتهم أو يمنع من تطبيقه.

حيث اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية أن القاتل إذا كان زوجاً للمجني عليها وله ابن منها وأصبح وارثاً للدم ومستوفياً للقصاص، ليس له أن يطلب القصاص من أبيه لأن الأب إذا قتل ابنه فلا يقتص منه لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقاد الوالد بولده».

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بمعاقبة زوج بالقتل قصاصاً لقتل زوجته، بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل، لتتوجه فرق الشرطة إلى الموقع ليقبض على المتهم (الزوج) الذي اعترف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنه قام بطعن المجني عليها (زوجته) بسكين في صدرها عدة طعنات أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما.

وأفاد شهود الواقعة بأنهم سمعوا في يوم الجريمة، صراخاً ينبعث من الغرفة التي يسكنها الزوجان، ففتحوا باب الغرفة حيث شاهدوا المجني عليها مضرجة بالدماء ساقطة على الأرض لتفارق الحياة، مشيرين إلى أنهم شاهدوا المتهم يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء، وهو الأمر الذي أكده تقرير الصفة التشريحية بأن المجني عليها أصيبت بعدة طعنات بآلة حادة «سكين» في صدرها أدت إلى وفاتها.

لتتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 332/‏‏‏1- 2، 121/‏‏‏1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بالإجماع بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، كما استأنفه المتهم، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة ومطالبته بالقصاص من والده.

فأقام النائب العام الطلب الماثل للرجوع عن الحكم، وإعادة النظر في الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية، خاصة أنه من المقرر قانوناً أن الزوج إذا قتل زوجته وللقاتل ابن من زوجته القتيلة فليس للابن أن يطلب القصاص من أبيه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه زوج للمجني عليها ولديه ابن منها وهو المستحق استيفاء القصاص فليس له أن يطلب القصاص من أبيه المحكوم عليه وبذلك تسقط شروط القصاص عن المحكوم عليه، وإذا خالف الحكم محل الطلب هذا النظر وقضى بتوقيع عقوبة القصاص رغم سقوطه فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يستوجب إلغاءه.

ورأت المحكمة أن هذا الدفع سديد، لتقرر امتناع تطبيق القصاص مما يتعين معه إحالة الدعـوى إلى المحكمـة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظره مجدداً.