أحدث الأخبار
  • 08:30 . تقرير: أبوظبي تستخدم مطاراً صومالياً لتهريب السلاح للدعم السريع في السودان... المزيد
  • 03:59 . قلق دولي متزايد بشأن توجه أبوظبي لإعدام المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:07 . تقرير استخباري: أبوظبي تكثف غاراتها الجوية في الصومال... المزيد
  • 11:58 . الاتحاد العقارية تطمئن مساهميها: لا تغيير في حقوق الملكية رغم تخفيض رأس المال... المزيد
  • 11:58 . "أرامكس" تعلن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة... المزيد
  • 11:25 . رئيس الدولة يبحث مع نظيرته المكسيكية تعزيز العلاقات... المزيد
  • 11:23 . الخارجية الأمريكية: لا مكان لتخصيب اليورانيوم في الاتفاقات مع إيران... المزيد
  • 11:19 . تصاعد حرائق الغابات قرب القدس يجبر الاحتلال على الإجلاء ويدفعه لطلب المساعدة الدولية... المزيد
  • 11:18 . 50 شهيدا في غزة والاحتلال يقر بقصف مدرسة تؤوي نازحين... المزيد
  • 10:58 . أكثر من 20 غارة فجر اليوم.. تصعيد جوي أميركي في اليمن... المزيد
  • 07:39 . مباحثات ملكية في جدة حول التطورات في غزة والضفة الغربية... المزيد
  • 06:53 . زلزال إسطنبول.. الإمارات تدعو مواطنيها في تركيا لتوخي الحذر... المزيد
  • 06:24 . الأردن تقرر حظر أنشطة الإخوان واعتبارهم "جمعية غير مشروعة"... المزيد
  • 02:42 . الإمارات وسريلانكا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري... المزيد
  • 02:41 . تأجيل محادثات فنية بين واشنطن وطهران بناء على مقترح عُماني... المزيد
  • 02:36 . تركيا.. زلزال يضرب شمال إسطنبول بقوة 6.2 درجات... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجود الابن يمنع القصاص في قتل الأزواج

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-01-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إنه لا يعاقب المدان بالقتل بعقوبة القصاص في حال وجود ما يسقط القصاص عن المتهم أو يمنع من تطبيقه.

حيث اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية أن القاتل إذا كان زوجاً للمجني عليها وله ابن منها وأصبح وارثاً للدم ومستوفياً للقصاص، ليس له أن يطلب القصاص من أبيه لأن الأب إذا قتل ابنه فلا يقتص منه لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقاد الوالد بولده».

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بمعاقبة زوج بالقتل قصاصاً لقتل زوجته، بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل، لتتوجه فرق الشرطة إلى الموقع ليقبض على المتهم (الزوج) الذي اعترف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنه قام بطعن المجني عليها (زوجته) بسكين في صدرها عدة طعنات أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما.

وأفاد شهود الواقعة بأنهم سمعوا في يوم الجريمة، صراخاً ينبعث من الغرفة التي يسكنها الزوجان، ففتحوا باب الغرفة حيث شاهدوا المجني عليها مضرجة بالدماء ساقطة على الأرض لتفارق الحياة، مشيرين إلى أنهم شاهدوا المتهم يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء، وهو الأمر الذي أكده تقرير الصفة التشريحية بأن المجني عليها أصيبت بعدة طعنات بآلة حادة «سكين» في صدرها أدت إلى وفاتها.

لتتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 332/‏‏‏1- 2، 121/‏‏‏1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بالإجماع بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، كما استأنفه المتهم، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة ومطالبته بالقصاص من والده.

فأقام النائب العام الطلب الماثل للرجوع عن الحكم، وإعادة النظر في الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية، خاصة أنه من المقرر قانوناً أن الزوج إذا قتل زوجته وللقاتل ابن من زوجته القتيلة فليس للابن أن يطلب القصاص من أبيه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه زوج للمجني عليها ولديه ابن منها وهو المستحق استيفاء القصاص فليس له أن يطلب القصاص من أبيه المحكوم عليه وبذلك تسقط شروط القصاص عن المحكوم عليه، وإذا خالف الحكم محل الطلب هذا النظر وقضى بتوقيع عقوبة القصاص رغم سقوطه فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يستوجب إلغاءه.

ورأت المحكمة أن هذا الدفع سديد، لتقرر امتناع تطبيق القصاص مما يتعين معه إحالة الدعـوى إلى المحكمـة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظره مجدداً.