رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن محام ضد حكم تأديبي قضى بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين، إذ وُكّل عن شاك أمام جميع المحاكم، وأهمل في تقديمه الطعن ضد حكم استئناف، خلال المدة المحدّدة، ما أضرّ بحقوق الشاكي.
وأحالت «النيابة» المحامي إلى مجلس تأديب المحامين، لمساءلته تأديبياً لمخالفته المادتين (35 و47 ) من القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة، بناءً على شكوى تقدم بها شخص بحقه، ذكر فيها أنه اتفق معه بشأن إعداد مذكرة طعن بالنقض على حكم استئناف، إلا أنه فوجئ بصدور حكم النقض بسقوط الحق في الطعن بالنقض لتقديمه بعد الميعاد، ما سبّب له ضرراً من انتهاء ميعاد الطعن بالنقض.
وبسؤال المحامي (المشكو في حقه) بتحقيقات النيابة، أكد أنه لم يقصّر في أداء مهمته، وأنه لضيق الوقت وتأخر الشاكي في سداد رسوم الطعن قبل موعد الطعن بستة أيام، وأنه نظراً إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالمحكمة كان مغلقاً في آخر يوم من الفترة المقررة، فسدّد الرسوم في اليوم التالي، أي بعد انتهاء الميعاد.
وقرر مجلس التأديب وقف المحامي عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين، ولم يرتض المحامي هذا القرار، فطعن عليه مطالباً بإلغاء قرار مجلس تأديب المحامين، والحكم ببراءته من الاتهامات المسندة إليه، وذلك تأسيساً على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون عند تطرّقه لواقعة لم تكن محل الاتهام، وأخلّ بحق الدفاع بشأن رفض موظف بالمحكمة استلام الرسوم داخل الأجل القانوني، كما أن الحكم لم يراع ظروف الواقعة والأعذار المخففة، لأن هذه الواقعة هي الأولى بالنسبة إليه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه بالمادة (47) من القانون رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة، أو يؤثر في حقوق موكله، كما أنه من المقرر بنص المادة (35) من القانون ذاته، أنه على المحامي أن يلتزم في عمله بمبادئ الشرف والأمانة، وأن يتقيد بما تفرضه عليه تقاليد مهنة المحاماة وآدابها».
وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المحامي وُكّل عن الشاكي أمام جميع المحاكم، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، على النحو المبيّن في الوكالة المدرجة بالملف، واستلم مبلغ رسم الطعن يوم 23 مايو، إلا أنه أهمل في الطعن بالنقض، خلال المدة المحدّدة، ما أضرّ بحقوق الشاكي، ومن ثم يكون ما قام به المحامي من شأنه أن ينال من سُمعة المحاماة، ويزعزع الثقة بشخصه كمحام، وعليه فإن تصرفه هذا يكون بذلك لا محالة محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنها الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإذا كان ذلك، وقد خلص القرار المطعون فيه إلى مساءلة المحامي تأديبياً، باعتباره قد أخلّ بوجباته المهنية، فإنه يكون قد طبّق القانون التطبيق الصحيح، ما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيّن الرفض.