أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (27) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي واعتماد نظام عملها .
وتسري أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2018 على جميع المُنتسبين المحليين العاملين في الدائرة التي عرّفها المرسوم أنها أي جهة عسكريّة أو مدنيّة نظاميّة تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012 وتعديلاته ويتم نظر التظلُّمات المُقدّمة من المُنتسِبين العاملين في جهاز أمن الدولة بدبي من قبل لجنة خاصّة يتم تشكيلها بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن حاكم دبي.. وتُطبِّق اللجنة الخاصّة على التظلُّمات المنظورة أمامها أحكام هذا المرسوم على أن تُحدِّد اللجنة الجهة المُختصّة بتقديم الدّعم الإداري لها.
ومع كونها لجنة دائمة مستقلة تُلحق "لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي" بنائب رئيس الشُّرطة والأمن العام في الإمارة المُعيّن بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2013 وتخضع لإشرافه وتتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونيّة والموارد البشريّة لا يزيد عددهم على سبعة أعضاء يصدُر بتعيينهم وتحديد مُكافآتهم قرار من رئيس الشُّرطة والأمن العام في دبي أو من يُفوِّضه.
وتهدف لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي إلى إتاحة الفُرصة للمُنتسِب التظلُّم من القرارات الإداريّة النهائيّة الصادرة من لجنة التظلُّمات والشكاوى المُؤثِّرة في مراكزهم القانونيّة وأوضاعهم وسائر شؤونهم الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُنتسِبين وكذلك ضمان تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة.
وبحسب المرسوم تختص اللجنة بالنّظر والبت في التظلُّمات المُقدَّمة إليها من المُنتسِبين وفقاً للقواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عليها في هذا المرسوم وقبول التظلُّمات المُقدّمة من المُنتسِبين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار أوجب القانون أو التشريعات السارية على الدائرة اتخاذه والنّظر والبت في هذه التظلمات شريطة إثبات المُتظلِّم امتناع الدائرة.
كما تختص اللجنة بالنّظر والبت في المسائل المُتعلِّقة بالتظلُّمات التي تُحال إليها من رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أو نائبه ولا تنظُر اللجنة في التظلُّمات المُتعلِّقة بساعات العمل أو الترقيات الجوازيّة أو المناصب الوظيفيّة أو مقدار الراتب أو البدلات والمُكافآت كما لا تختص بأي تظلُّم يكون موضوعه منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأنه حُكم قضائي بات وتتولى الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة وأعضائِها ومُتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، كما فصَّل المرسوم اختصاصات رئيس اللجنة وواجبات أعضائها.
ونصّ المرسوم على أن يكون ميعاد التظلُّم خلال عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ المُتظلِّم خطّياً بقرار لجنة التظلُّمات والشكاوى أو بعد مُضِي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها دون البت فيه ولا يجوز للجنة قبول التظلُّم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلُّم المُشار إليه إلا بعذر جدّي تقبله اللجنة.
ويُشترط في التظلُّم الذي يُقدّم إلى اللجنة أن يستند إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: عدم الاختصاص أو مُخالفة القرار المُتظلَّم منه للتشريعات السارية في الإمارة أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها أو عدم مُراعاة الإجراءات الجوهرية التي تتطلبها التشريعات السارية عند إصدار القرار المُتظلَّم منه أو انطواء القرار المُتظلَّم منه على إساءة لاستعمال السُّلطة أو انحراف عن تحقيق مُقتضيات المصلحة العامة، أو عدم مشروعيّة أسباب القرار.
وحدّد المرسوم إجراءات التبليغ والإحالة إلى اللجنة حيث تقوم الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بإخطار الدائرة المُتظلّم ضدّها بنُسخة من التظلُّم والمُستندات والأوراق المُقدّمة من المُتظلِّم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلُّم إلى اللجنة وتلتزم الدائرة المُتظلّم ضدّها بالرد على الإخطار المُوجّه إليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلُّغِها بالإخطار، وتكون هذه المُهلة قابلة للتجديد لمُدّة مُماثِلة بقرار من رئيس اللجنة وفي حال تخلُّف الدائرة المُتظلّم ضدّها عن الرد خلال المُهلة الممنوحة لها، فإنّه يجوز للجنة نظر التظلُّم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
كما تقوم الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بإحالة التظلُّم والرد الوارد عليه أو الإشارة لعدم وجود رد من الدائرة المُتظلّم عن اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به وإخطار اللجنة بالإجراءات المُتّخذة من قبلها في هذا الشأن وتزويدها بالمُستندات التي تطلُبها والتي تُثبِت تنفيذها لقرار اللجنة.