أحدث الأخبار
  • 10:56 . الاحتلال الإسرائيلي يتوعد الشرع "إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز"... المزيد
  • 07:40 . الجيش السوداني ينفي تقارير أبوظبي عن إحباط تهريب أسلحة لصالحه... المزيد
  • 06:41 . واشنطن تحذر إيران من عواقب دعمها للحوثيين... المزيد
  • 05:59 . الإمارات تعتزم رفع حظر السفر على مواطنيها إلى لبنان... المزيد
  • 02:08 . أولياء أمور يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي... المزيد
  • 01:37 . دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يهدد بوقف تمويل هارفارد... المزيد
  • 12:09 . واشنطن تطمئن عمّان: المساعدات الأمريكية السنوية للأردن مستمرة دون تغيير... المزيد
  • 11:22 . تمرين "الحارس المنيع 2025" يختتم في قطر بمشاركة أمريكية... المزيد
  • 11:07 . أبوظبي تندد بـ"تضليل السودان" في الأمم المتحدة وتطالب بالتركيز على وقف الحرب ومعاناة المدنيين... المزيد
  • 10:57 . "تو دبليو جي" تستحوذ على حصة في "مبادلة" ضمن شراكة بمليارات الدولارات... المزيد
  • 10:36 . أمريكا توافق على صفقة "باتريوت" للكويت بـ 425 مليون دولار... المزيد
  • 10:17 . أمريكا وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن النادرة... المزيد
  • 12:04 . رئيس الدولة يستقبل جوزيف عون في أول زيارة له منذ اختياره رئيساً للبنان... المزيد
  • 08:35 . قائد الجيش السوداني يقرر تعيين رئيس وزراء بالإنابة... المزيد
  • 06:23 . مع اقتراب النطق بحكم "العدل الدولية".. أبوظبي تقول إنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة للجيش السوداني... المزيد
  • 02:23 . "العدل الدولية" تُحدد موعداً لنطق الحكم في قضية السودان ضد الإمارات... المزيد

«الاتحادية العليا»: الفعل الفاضح يستوجب «الإبعاد»

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2017


أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده بأن «جريمة الفعل الفاضح، هي إحدى الجرائم الواقعة على العرض، وتسري بشأنها أحكام المادة 121/1 من قانون العقوبات، والتي تستوجب إضافة عقوبة الإبعاد». 


وقضت المحكمة، بناء عليه، بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المبدأ القانوني بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً في جريمة الفعل الفاضح، من دون إضافة عقوبة الإبعاد. 
 
وتتحصل القضية في أن النيابة العامة بدائرة عجمان أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية، بتهمتي شرب الخمر من دون ضرورة شرعية حال كونه مسلماً بالغاً عاقلًا، والإتيان علناً لفعل فاضح ومخلٍ بالحياء بأن تبول في الطريق العام. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 
وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً عن التهمة الثانية، وإلزامه بالرسوم. واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة عجمان الاستئنافية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل، والذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا بحكمها المتقدم.