وتنوعت اعتذارات أعضاء المجلس ما بين 45 اعتذاراً لأسباب تتعلق بأداء المعتذرين لمهام عمل رسمية خارج الدولة، مقابل 110 اعتذارات لأسباب أخرى. وأثار رقم الغيابات تساؤل متابعين حول احتمال تنامي غياب النوّاب في دوري الانعقاد الأخيرين للمجلس ليصبح ظاهرة، لكن مراقب المجلس سالم عبدالله الشامسي رفض اعتبار تزايد اعتذارات الأعضاء أمراً يرقى إلى مستوى الـ«ظاهرة»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن هناك حرصاً شديداً من الأعضاء كافة على حضور الجلسات، وهو ما يعكسه حجم الإنجاز الذي شهده المجلس على مدى دوري الانعقاد الماضيين.
ووفقاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، فإن النصاب القانوني لعقد أي جلسة عامة للمجلس يتألف من 21 عضواً (نصف أعضاء المجلس +1)، بينما النصاب القانوني لانعقاد أي لجنة دائمة للمجلس يتألف من أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في اللجنة.
و تسبب اعتذار ثمانية أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي عن عدم حضور الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي؛ في إثارة تساؤلات من متابعين للعمل البرلماني حول احتمال تحول الغياب عن الجلسات إلى ظاهرة تتنامى خلال دوري الانعقاد الأخيرين للفصل التشريعي الحالي، لاسيما أن الدورين السابقين شهدا معدلات مرتفعة من الاعتذارات الشخصية وتلك المرتبطة بمهام عمل.
ووفقاً لإحصاء أجرته صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، فقد عقد المجلس 31 جلسة عامة منذ انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، سُجّل فيها 155 حالة اعتذار عن عدم الحضور.
وتشدد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس على ضرورة التزام العضو بحضور جلسات المجلس، لاسيما أن النصاب القانوني لعقد أي جلسة يتألف من 21 عضواً (نصف أعضاء المجلس +1)، موضحة أنه «إذا تخلف عضو عن حضور أي جلسة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس أن يلفت نظره كتابة، فإذا تكرر الغياب في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات غير متوالية جاز للرئيس عرض أمره على المجلس، وللمجلس أن يوجه إليه إنذاراً نهائياً بعدم الغياب، أو يقرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً».
كما أكدت اللائحة التزام العضو بحضور جلسات اللجان التي يشترك فيها، فإذا تخلف عن حضور إحدى جلسات اللجنة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس أن يلفت نظره إلى ذلك كتابة، وإذا تكرر التخلف ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية جاز للرئيس أن يعرض أمره على المجلس للنظر في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، مشيرة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد أي لجنة دائمة في المجلس يتألف من 4 أعضاء من أصل 7.