أحدث الأخبار
  • 12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد
  • 12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد
  • 11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد
  • 11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد
  • 11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد
  • 11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد

«الاتحادية العليا»: 4 حالات لإخلاء المستأجر من العقار

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-11-2017


أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر من الوحدة عند انتهاء عقد الإيجار في أربع حالات حصرية تتعلق برغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء صيانة له، أو إذا رغب في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر.

وأكدت أن الأصل أن «عقد الإيجار المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، إلا أنه إذا بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة برضا المؤجر الصريح أو الضمني، فإن العقد يجدد لمدة مماثلة وبشروط المدة الأولى ذاتها دون تغيير استناداً إلى قانون المعاملات المدنية».

إلى ذلك، ألزمت المحكمة مستأجراً بإخلاء محال مؤجرة بعد أن أبلغه مالكها بعدم رغبته في تجديد عقودها لمدة أخرى.

وفي التفاصيل، أقام مالك عقار دعوى ضد مستأجر مطالباً بالحكم بإلزامه بإخلاء محالّه المؤجرة، وسداد قيمة الأجرة المستحقة عليها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجور له خالياً من الشواغل، وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء.

من جانبه، قدم وكيل المستأجر لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بإلزام المالك بتجديد عقدي الإيجار الخاصين بالمحال المؤجرة موضوع النزاع، مع إنقاص القيمة الإيجارية بقدر النقص في المنفعة لإيقاف المالك خدمة نظام الدفع الإلكتروني له، وكذا إلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم مقابل ما لحق بها من أضرار جراء إيقاف خدمة الدرهم الإلكتروني وعدم تجديد عقدي الإيجار، وإجراء المقاصة في ما بين المبلغ المستحق من القيمة الإيجارية بعد خصم قيمة النقص في المنفعة وبين المبلغ المقضي به له تعويضاً عن الأضرار، وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى الخبرة.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجورين موضوع النزاع وتسليمهما للمدعي خاليين من الشواغل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي الأجرة المستحقة على المأجورين حتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجورين للمدعية، ورفض الدعوى المتقابلة الخاصة بالمستأجر، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتضِ المستأجر بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «المالك لم يخطره قبل انتهاء العقد بشهرين بعدم الرغبة في تجديد العقد».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «مؤدى نص المادة (25) من القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته أن للمؤجر إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في أربع حالات حصرية، تتعلق برغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء صيانة له، أو إذا رغب في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر، ومقتضى ذلك أن الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار بطلب من المؤجر وفقاً لهذه المادة رهين بتوافر حالة من الحالات المذكورة ما لم يخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء وفق القواعد العامة المقررة بالمادة (791) من قانون المعاملات المدنية التي تنص في فقرتها الثانية على انتهاء عقد الإيجار بانتهاء حق المنفعة إذا كان الإيجار صادراً ممن له الحق».

وكان المالك أخطر المستأجر بإخلاء المأجورين قبل انتهاء مدة التجديد بشهرين، ومن ثم فإن ما يتمسك به المستأجر من عدم الإخلاء غير قائم على أساس ما يتعين معه رفض هذا النعي.

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن المستأجر جزئياً بشأن الضرر الواقع عليه بسبب وقف خدمة الدرهم الإلكتروني، مؤكدة أن «استحقاق المؤجر للأجرة مناطه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزامه بإزالة أية عوائق تحول دون هذا الانتفاع، سواء كان وليد تعرض مادي أو قانوني، وإلا كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، كما تسقط الأجرة عن مقدار ما فاته من منفعة».

وأوضحت أن «المالك أوقف خدمة الدرهم الإلكتروني عن المستأجر، رغم سريان عقدي الإيجار قانوناً، الأمر الذي يوجب إنقاص الأجرة بمقدار ما فات المستأجر من منفعة نتيجة وقف هذه الخدمة، التي قدرها الخبير في الدعوى بنسبة 77% من قيمة الإيجار السنوي، وذلك اعتباراً من تاريخ وقف الخدمة الإلكترونية حتى نهاية العقد»، بحسب "الإمارات اليوم".