قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها عن مشروع قانون اتحادي، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا، إنه تبين للجنة من خلال مراجعة الأسباب التي دعت إلى تقديم مشروع القانون، ضرورة وجود بنية قانونية وقضائية توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات، بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم، خاصة أن اقتصاد الدولة هو ثاني اقتصاد عربي في عام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 360 مليار دولار.
وأشار تقرير اللجنة إلى حاجة الدولة الى تحديث الوضع الحالي لمواكبة التطورات، والبدء بتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي، من خلال إيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي، توفيراً للوقت والمال وسرعة البتّ بالقضايا، وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، فضلاً عن استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الاتجاه العالمي هو تفعيل الوسائل البديلة للتقاضي، حيث تشير الإحصاءات التي تضمّنها تقرير المفوضية الأوروبية لتفعيل العدالة لسنة 2012، ألى أن هناك نحو 40 دولة تستخدم الوسائل البديلة للتقاضي لحل المنازعات، حيث تطبق الوسائل الخاصة في 31 دولة، وتطبق الوساطة داخل المحاكم وسيلة بديلة للتقاضي في 26 دولة، ومن التجارب العالمية المميزة يمكن الإشارة الى ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا في أمريكا، حيث إنه في عام 2012 تم إنجاز نحو 95 في المئة من القضايا المدنية خارج إطار التقاضي أمام المحاكم في ولاية كاليفورنيا، وكذلك في ولاية فلوريدا تراوح القضايا التي تم حلها خارج المحاكم عن طريق الأنظمة البديلة للتقاضي من 90 الى 95%. وأبدت اللجنة في تقريرها 9 ملاحظات على مشروع القانون الوارد إليها، ومنها خلوّه من عناوين لبعض المواد، ما استوجب وضع عنوان مناسب لها لمزيد من الدقة والتطوير.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من أن المشروع، نصّ على أن المصلح إما يعيّن أو ينتدب، فإنه قصر أداء اليمين على المصلحين المعينين دون المنتدبين، على الرغم من قيامهم بالتكليف ذاته، ما استلزم إضافة المنتدبين لأداء اليمين، كما انه على الرغم من أن المصلح هو الفاعل الأساسي في المشروع، فإن المشروع خلا من مادة تنص على شروط شغل وظائف المصلحين، ما استوجب استحداث مادة تنصّ على شروط شغل وظائف المصلحين.
وأوضحت أنه على الرغم من أن متطلبات الإفصاح والشفافية التي تعزز من ثقة هذا النظام البديل للتقاضي وكفاءته تقتضي وجود نص يبين الالتزامات والمحظورات على المصلحين، فإن المشروع خلا من ذلك، كما أنه على الرغم من أن مشروع القانون نص على عدد من الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص المركز، فإنه لم يستثن دعاوى الأحوال الشخصية، ما استلزم النص عليها، لوجود لجان التوجيه الأسري وهي مختصة بدعاوى الأحوال الشخصية.وأشارت اللجنة إلى أنه في ضوء هذه الملاحظات ارتأت اقتراح تعديلات على مواد المشروع لتلافي أسباب الملاحظات الأساسية وغيرها، وتمت الموافقة عليها من الحكومة خلال الجلسة.