بعد أن أعلنت الجامعة العربية تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب إلى موعد يحدد لاحقا لإقراره تكشفت بنود وتفاصيل بروتوكول القوة العربية المشتركة أهمها التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات "الإرهابية" التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية والمشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
وتضمن نص البروتوكول تشكيل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف كما تضمن تشكيل مجلس رؤساء الأركان وهيئة التخطيط المشترك التي تضم كل الدول الأطراف ويعين مجلس رؤساء الاركان رئيساً لها بالتناوب بين الدول الأطراف لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتتولى الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.
ويوضح البرتكول آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة مع تمويل القوة، واختتم نص البروتوكول بأحكام عامة وختامية منها أن تتفق الدول الأطراف على ملحق بشأن تنظيم وجود القوات علي أراضيها سواء لتنفيذ المهمة العسكرية أو للتدريب أو للمرور، وإجراءات الدخول والخروج، والحصانات المقررة لها، وكل الترتيبات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة، ويتم التصديق علي هذا الملحق وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة طرف.
وذكر أنه يجوز لأي دولة طرف الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.
وكانت السعودية طالبت بتأجيل التوقيع على البرتكول والذي كان مقررا في (27|8) لوقت آخر لم يحد بعد. وقد واجه هذا المشروع الذي فرضه عبد الفتاح السيسي على الجامعة العربية انتقادات واسعة كونه مصمم لمواجهة الشعوب العربية في الأساس وثوراتها ضد أنظمتها كما يقول محللون وسياسيون عربا. الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة "المصريون" جمال سلطان انتقد القوة المزعومة واصفا بأنها مصممة لدعم قائد الثورة المضادة في ليبيا خليفة حفتر.
ويتضح من بنود البرتكول، أنه لم يتطرق إلى ما يشير إلى عدوان خارجي أو إيران أو إسرائيل وإنما تحدث عن الإرهاب والأمن، بما يخلق انطباعات بأن القوة تستهدف التصدي لأي حراك عربي قادم أو مساعدة الأنظمة العميقة في الدول التي شهدت ثورات العودة للحكم مجددا.
وفيما يلي النص الكامل المقترح للبروتوكول:
نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول.
التزاما بميثاق الأمم المتحدة وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة.
وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ٦٢٨ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥ بإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي.
- وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبالحفاظ على الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبعدم الانحياز لأي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والقومية في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلى سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.
وإدراكاً منا بخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا.
ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلام.
وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطاننا وأمتنا العربية.
اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى:
تعاريف:
الجامعة: جامعة الدول العربية.
الأمين العام: الأمين العام للجامعة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة.
الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
القوة: القوة العربية المشتركة.
هيئة التخطيط: هيئة التخطيط المشترك.
المادة الثانية:
إنشاء القوة وهدفها
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الأطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
المادة الثالثة:
مهام القوة
تضطلع القوة بالمهام التالية:
1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
5- عمليات البحث والإنقاذ.
6- أي مهام أخري يقررها مجلس الدفاع.
7- المادة الرابعة:
مجلس الدفاع:
١- يتشكل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.
٢- يختص مجلس الدفاع بما يلي:
أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ووضع الأسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري بين الدول الأطراف.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.
د- إقرار موازنة التكاليف المطلوبة لكل مهمة وتحديد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
٣- يجتمع مجلس الدفاع في مقر الأمانة العامة أو أي دولة طرف، وترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عام ويمثل حضور ثلثي الدول الأطراف النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس.
٤- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة.
٥- ينعقد مجلس الدفاع بصفة دورية مرة كل عام في شهر نوفمبر، كما ينعقد بناء علي دعوة من الأمين العام وفقا للمادة التاسعة من البروتوكول، وكذلك إذا اقتضت الضرورة بناء علي طلب إحدى الدول الأطراف.
المادة الخامسة:
مجلس رؤساء الأركان
١- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويساعدهم فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة:
٢- يختص المجلس بما يلي:
أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة.
ب- تنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقا لإمكانياتها.
ج- إقرار إجراءات رفع الكفاءة القتالية للقوات المخصصة من الدول الأطراف من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده.
د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف، ويستند في إعداد هذه الخطط علي الأسس التي يقررها مجلس الدفاع.
هـ - وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة لكل مهمة.
٣- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وترأسه الدولة التي ترأس مجلس الدفاع.
٤- تتفق الدول الأطراف علي مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كما ينعقد بناء علي طلب مجلس الدفاع.
المادة السادسة:
هيئة التخطيط المشترك
١- تشكل هيئة التخطيط من كل الدول الأطراف ويعين مجلس رؤساء الاركان رئيساً لها بالتناوب بين الدول الأطراف لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٢- تتولي هيئة التخطيط المهام التالية:
أ- الإشراف علي تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.
ب- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات واحتياجاتها إلي مجلس رؤساء الأركان.
ج- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.
د- الإشراف والسيطرة علي إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.
هـ- متابعة تنفيذ مهام القوة علي أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني.
٣- يكون مقر هيئة التخطيط في دولة المقر للجامعة.
المادة السابعة:
القيادة الميدانية
١- تعين الدولة الطرف التي تنفذ المهمة على أرضها قيادة ميدانية لمسرح العمليات من الدول الأطراف المعنية بهذا المسرح، وتخطر مجلس رؤساء الأركان، وفي حالة وجود مانع لهذا التعيين، يتولى مجلس رؤساء الأركان ذلك.
٢- يختص القائد الميداني بما يلي:
أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها.
ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف هيئة التخطيط.
ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات علي أرض المهمة.
د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلي مجلس رؤساء الأركان.
المادة الثامنة:
تشكيل القوة
١- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية وجوية وبحرية وإدارية وطبية، طبقا لإمكانياتها وبما لايخل بمهام قواتها المسلحة.
٢- في حالة ما إذا كانت مساهمة دولة طرف تخل بمهام قواتها المسلحة أو لظروف أخري، يتم تحديد ونوع عناصرها المشاركة عند اتخاذ القرار لتنفيذ المهمة.
٣- يحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العناصر المخصصة كحد أدني من كل دولة طرف، وذلك بناءً علي دراسة للتحديات والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي.
٤- تستعد العناصر التي سوف تساهم بها كل دولة كحد أدني في الأحوال العادية بدولها، علي ان تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ القرار اللازم.
٥- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للجامعة العربية بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول، ويتم عرض متغيراتها علي مجلس رؤساء الأركان، ويعتبر هذا الملحق جزءا لايتجزأ من البروتوكول.
المادة التاسعة:
آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة
١- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلي الأمين العام، ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولى عرضه على مجلس الدفاع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفاع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب الاستعانة بالقوة.
٢- إذا تعذر لأي سبب من الأسباب علي دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر علي مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه مناسبا.
٣- ينعقد مجلس الدفاع بناء علي طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف علي طلب الانعقاد.
المادة العاشرة:
تمويل القوة
١- تمول كل دولة طرف عناصرها المخصصة للقوة المشتركة تمويلاً ذاتياً.
٢- في حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس الدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
المادة الحادية عشرة:
أحكام عامة
١- تتفق الدول الأطراف علي ملحق بشأن تنظيم وجود القوات علي أراضيها سواء لتنفيذ المهمة العسكرية أو للتدريب أو للمرور، وإجراءات الدخول والخروج، والحصانات المقررة لها، وكل الترتيبات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة، ويتم التصديق علي هذا الملحق وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة طرف.
٢- تتولي هيئة التخطيط مهام الأمانة الفنية لاجتماعات مجلس الدفاع ومجلس رؤساء الأركان.
المادة الثانية عشرة:
أحكام ختامية
١- يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم ٢٧ أغسطس ٢٠١٥م.
٢- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع الدول الموقعة وثائق تصديقها وفقا لإجراءاتها الدستورية لدى الأمين العام، ويسري لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا إلا إذا قرر مجلس الدفاع بتوافق الآراء إنهاء العمل به، ويحدد مجلس الدفاع فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء.
٣- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام إلى البروتوكول والملحق المشار إليه في المادة الحادية عشرة فقرة (1) وفقا لإجراءاتها الدستورية.
٤- يودع البروتوكول وملحقه لدى الأمانة العامة.
٥- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من مجلس الدفاع.
6- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.