كشفت المحكمة الإتحادية أنها أصدرت أحكاماً في 177 قضية جزائية خلال العام الماضي، إضافة إلى 4 أحكام لتأديب المحامين و8 قضايا أمن دولة.
وأظهر تقرير صادر عن المحكمة حديثا تنوع قضايا أمن الدولة التي نظرتها المحكمة ما بين تزييف العملة وتزوير محرر رسمي وإدخال طلقات نارية وإدخال أجانب بصورة مخالفة وشروع بالاستيلاء على المال العام، حيث أصدرت المحكمة حكما بالحبس والإبعاد للمتهمين في 6 قضايا مع الإبعاد في حين برأت المتهمين في قضيتين.
أما قضايا تأديب المحامين التي تم نظرها تركزت حول إخلال المحامين بواجبات مهنة المحاماة والخروج عن مقتضيات المهنة وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار التأديب في 3 من القضايا والاكتفاء بالتنبيه، في حين حكمت بالقضية الرابعة بتأييد قرار التأديب .
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكامها على الطعون المعروضة عليها، أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه، وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت، وتفيد الجزم واليقين، من غير أن يكون فيها مايشعر بالاحتمال أو تشكك في صحة الدلائل أو التضارب والتناقض في الدلائل المساندة .
ولفتت المحكمة إلى وجوب إبعاد الأجنبي الذي يدان في قضايا المخدرات عن الدولة، مبينة أن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نص على أنه "يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون"، بما مفاده أنه متى قضى بمعاقبة الأجنبي بعد إدانته في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فقد وجب الحكم بإبعاده عن الدولة .