أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

«مقابلة خروج» شرط لإنهاء العقد بين المواطن وصاحب العمل

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 15-08-2019

«مقابلة خروج» شرط لإنهاء العقد بين المواطن وصاحب العمل - البيان

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على صاحب العمل أن يقدم تقرير «مقابلة خروج» بينه وبين العامل المواطن، لتحديد أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل لحفظ حقوق الطرفين في جميع حالات إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والمواطن، وذلك استناداً إلى القرار رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، كما نص القرار على مخالفات بقيمة 20 ألف درهم لكل بند.

وأشارت الوزارة عبر صفحة «توطين» الرسمية على موقع «تويتر» أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم تقرير «مقابلة خروج» بينه وبين العامل المواطن، لتحديد أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل، وأنه يجب التقيد بالضوابط التي نص عليها القرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015 الصادر في شأن شروط وضوابط إنهاء علاقة العمل.

حيث يعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروعاً، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بعمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عاملاً غير مواطن ليحل محله في العمل ذاته.

ومن دون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة، إن لم يكن إنهاء الخدمة، مستنداً إلى توافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا انتحل العامل شخصية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار إليها.

وعدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، كذلك قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها.

تسوية

وتضمن القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص أنه في حال تيقُّن الوزارة من أن انتهاء علاقة العمل تمَّ لسبب غير مشروع من العامل المواطن أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يجوز لها أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية: أن تحيل المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً، وثبوت عدم جدوى ذلك، وللمحكمة أن تلزم الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.

وأن تخفض مستوى أولوية العامل في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت تعسفه في إنهاء علاقة العمل، وأن يصدر قرار من الوزير بوقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف العامل المواطن في الشكوى أو في الحكم النهائي، مع مراعاة ما تنص عليه المادة (6) من هذا القرار، يجوز للوزارة بعد انتهاء خدمة العامل أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:

إعادة تسجيل العامل المواطن بعد إنهاء خدماته إلى سجل الباحثين عن عمل طالما كان قادراً على العمل وراغباً فيه، وباحثاً عنه، وتكون له الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وظروف إنهاء خدماته، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتدريب للعامل المواطن بناءً على نتائج تقرير «مقابلة الخروج»، لتوعيته بالحقوق والواجبات وبما يدعم استمرار علاقة العمل عند حصوله على فرصة عمل جديدة.

المادة 9

ونصت المادة 9 من القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص أنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته، وحصة المؤمّن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة.

وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لصالح العامل، وأنه في حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات، أو في حال عدم توريد حصة المشاركة يجوز بقرار من الوزير وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين قيامها بالإجراء المطلوب منها.

20000

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين رسوماً وغرامات لعدم التزام المنشأة بما ورد في هذا القرار الوزاري أو في الأدلة الصادرة عن وكيل الوزارة في ذات الشأن بمبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة، منها أن يثبت بحكم قضائي التعسف في إنهاء خدمة العامل، وإصرار المنشأة على عدم إعادته لعمله رغم تنبيهها من الوزارة، بذلك تغرم المنشأة 20 ألف درهم عن كل حالة.

كذلك عند ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، أو لأي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لصالح العامل، تغرم الشركة 20 ألف درهم.

وفي حالة ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري من خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل لديها المواطنون تغرم المنشأة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن.