| 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد |
| 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد |
| 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد |
| 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد |
| 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد |
| 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد |
| 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد |
| 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد |
| 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد |
| 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد |
| 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد |
| 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد |
| 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد |
| 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد |
| 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد |
| 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد |
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.
ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون رقم 19 لسنة 2005 حيث تنص المادة 3 الجديدة على ما يلي:
1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية :
- المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.
- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
2- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الإتفاق على خلاف ذلك.