أحدث الأخبار
  • 02:11 . الهند تبدأ الهجوم على باكستان وإسلام أباد تتوعد بالرد... المزيد
  • 01:53 . السودان يقطع علاقته بالإمارات رسمياً ويعلنها "دولة عدوان"... المزيد
  • 01:25 . تقرير: جهات متنفذة في الإمارات تمارس النصب على المستثمرين... المزيد
  • 08:18 . الاحتلال الإسرائيلي يقصف منشآت يمنية ويُعلن إخراج مطار صنعاء عن الخدمة... المزيد
  • 07:17 . سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الشارقة... المزيد
  • 06:47 . وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وزراء اليمن الجديد تعزيز العلاقات ومستجدات الأزمة اليمنية... المزيد
  • 06:15 . رئيس الدولة يمنح رئيسة تنزانيا “وسام أم الإمارات”... المزيد
  • 06:05 . "التربية" تُطلق منهج الذكاء الاصطناعي للمدارس الحكومية دون الحاجة إلى ساعات إضافية... المزيد
  • 06:02 . احتجاجات في جامعات أميركية تنديدا باعتقال أكاديميين وطلاب داعمين لفلسطين... المزيد
  • 11:51 . "الدولية للهجرة": 20 مليون يمني يحتاجون للمساعدة الصحية... المزيد
  • 11:30 . "تنظيم الاتصالات" تحذر من مكالمات احتيالية تطلب رموز تحقق ومعلومات حساسة... المزيد
  • 11:29 . رئيس الدولة يبحث مع وزير خارجية تركيا التطورات في منطقة الشرق الأوسط... المزيد
  • 07:38 . الإمارات ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن قضيتها مع السودان... المزيد
  • 05:50 . "العدل الدولية" ترفض دعوى السودان ضد الإمارات... المزيد
  • 05:26 . "تل أبيب" تتوعد باحتلال غزة بشكل دائم... المزيد
  • 12:11 . الوحدة يُهدي شباب الأهلي بطولة دوري "أدنوك" للمحترفين... المزيد

«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»

بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2018

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.

وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.

ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».

وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".