أحدث الأخبار
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد
  • 10:39 . قرقاش: الهجوم على قطر تصعيد خطير يعكس صعوبة البيئة الإقليمية... المزيد
  • 10:37 . الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف... المزيد
  • 10:37 . الحوثيون: 211 قتيلاً وجريحاً في القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف... المزيد
  • 10:35 . رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي انتهاك خطير يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير... المزيد
  • 07:47 . الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر... المزيد
  • 07:45 . تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر... المزيد
  • 12:46 . آلاف التونسيين يحتشدون دعما لأسطول الصمود المتجه لغزة... المزيد
  • 12:31 . حميد النعيمي يصدر قانوناً ينظم المشتريات والعقود في حكومة عجمان... المزيد
  • 11:58 . لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تنظر في 86 طلباً خلال أغسطس... المزيد
  • 11:57 . "التربية" تعتمد خطة تطوير شاملة للمناهج حتى 2029... المزيد
  • 11:56 . رئيس "المجلس الانتقالي" باليمن يقود انقلابا جديدا بعد عودته من أبوظبي... المزيد
  • 11:35 . 166 قتيلاً وجريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن... المزيد
  • 11:34 . قطر: تصريحات نتنياهو "محاولة مشينة" لتبرير الهجوم وتهدد المساعي الدبلوماسية... المزيد
  • 11:32 . قطر تؤكد استشهاد مدير مكتب خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي... المزيد

«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»

بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2018

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.

وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.

ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».

وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".