أحدث الأخبار
  • 10:11 . ترامب يعتزم تغيير اسم "الخليج الفارسي" إلى الخليج العربي... المزيد
  • 07:02 . ضبط المتهمين في أحداث مباراة "الوصل" و"شباب الأهلي" وتغريم الناديين... المزيد
  • 05:22 . وكالة: أبوظبي تعمل سراً للتطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والإدارة السورية الجديدة... المزيد
  • 04:41 . إعلام يمني: اليونسكو تحقق في انتهاكات إماراتية مدمرة بجزيرة سقطرى... المزيد
  • 04:11 . الإمارات تنجح في وساطة جديدة بين موسكو وكييف لتبادل 410 أسرى... المزيد
  • 04:09 . "ميدل إيست آي": السعودية ضغطت على إدارة ترامب لوقف الهجمات على الحوثيين باليمن... المزيد
  • 12:19 . قطر ومصر تؤكدان استمرار جهودهما المشتركة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة... المزيد
  • 11:46 . "القسام" توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام بخان يونس... المزيد
  • 11:44 . سقوط مقاتلة أمريكية أخرى في البحر الأحمر من حاملة الطائرات ترومان... المزيد
  • 11:42 . واشنطن تبدأ اليوم ترحيل مهاجرين "غير نظاميين" إلى ليبيا... المزيد
  • 10:58 . الجيش الباكستاني يعلن أسر جنود وإسقاط خمس طائرات هندية... المزيد
  • 10:55 . قصف متبادل بين الهند وباكستان يوقع قتلى وجرحى... المزيد
  • 09:46 . واشنطن والحوثيون يوقفان الهجمات المتبادلة إثر وساطة عمانية... المزيد
  • 02:11 . الهند تبدأ الهجوم على باكستان وإسلام أباد تتوعد بالرد... المزيد
  • 01:53 . السودان يقطع علاقته بالإمارات رسمياً ويعلنها "دولة عدوان"... المزيد
  • 01:25 . تقرير: جهات متنفذة في الإمارات تمارس النصب على المستثمرين... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.