أحدث الأخبار
  • 11:24 . رويترز: التعاون النووي الأمريكي مع السعودية لم يعد مرتبطا بالتطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 09:20 . تحقيق استقصائي يكشف قاتل شيرين أبو عاقلة ومصيره... المزيد
  • 07:48 . تصاعد الخطاب الدبلوماسي بين أبوظبي والسودان بعد قرار قطع العلاقات... المزيد
  • 06:28 . العفو الدولية تكشف تزويد أبوظبي قوات الدعم السريع بأسلحة صينية... المزيد
  • 12:01 . أمريكا تسمح بالتمويل القطري لرواتب موظفي سوريا... المزيد
  • 11:30 . شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لفلسطين... المزيد
  • 11:30 . انفجارات لاهور تزيد من حدة المواجهة الهندية الباكستانية... المزيد
  • 11:29 . السعودية ترفض التصريحات الإسرائيلية حول التوسع في غزة وتطالب بوقف الانتهاكات... المزيد
  • 11:13 . أبوظبي ترفض الاعتراف بقرار السودان قطع علاقاته معها... المزيد
  • 10:11 . ترامب يعتزم تغيير اسم "الخليج الفارسي" إلى الخليج العربي... المزيد
  • 07:02 . ضبط المتهمين في أحداث مباراة "الوصل" و"شباب الأهلي" وتغريم الناديين... المزيد
  • 05:22 . وكالة: أبوظبي تعمل سراً للتطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والإدارة السورية الجديدة... المزيد
  • 04:41 . إعلام يمني: اليونسكو تحقق في انتهاكات إماراتية مدمرة بجزيرة سقطرى... المزيد
  • 04:11 . الإمارات تنجح في وساطة جديدة بين موسكو وكييف لتبادل 410 أسرى... المزيد
  • 04:09 . "ميدل إيست آي": السعودية ضغطت على إدارة ترامب لوقف الهجمات على الحوثيين باليمن... المزيد
  • 12:19 . قطر ومصر تؤكدان استمرار جهودهما المشتركة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة... المزيد

«الاتحادية»: عدم الإجماع على عقوبة الإعدام يستوجب صدور حكم المؤبد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.

 جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات. 

استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى. 

تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.