أحدث الأخبار
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد

مبدأ جديد يلزم محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في الدعوى

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-04-2018

قررت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبدأها السابق المتضمن وقوف قضاء محكمة الاستئناف عند حد البطلان وعدم التصدي لموضوع الدعوى.
ووفقاً لبيان صحافي، أقرت الهيئة مبدأ جديداً ألزمت بمقتضاه محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في موضوع الدعوى عند قضائها ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لبطلان شاب الحكم ذاته أو في إجراءات الإعلان، وأن عدم الالتزام بذلك المبدأ يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وأكدت المحكمة العليا، أن "إقرارها للمبدأ الجديد يستند الى تطبيق نص المادة 166 من قانون الاجراءات المدنية، والتي أوجبت على محكمة الاستئناف عند حكمها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص أو لقبوله دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أن تعيد الدعوى الى محكمة البداية لكونها لم تفصل في موضوع الدعوى، وحتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الاساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها. 
ما عدا ذلك من حالات البطلان فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي والفصل في الدعوى إذا ما قضت ببطلان الحكم لأي سبب آخر - خلاف ما ذكر - بحسبان أن النص في التصدي قد جاء عاماً ولم يخصص بحالة بطلان معينة، لاسيما وأن محكمة أول درجة أبدت رأيها في موضوع الدعوى وأصبحت غير صالحة لنظرها مرة أخرى".
يذكر أن ما أقرته الهيئة العامة بالمحكمة العليا يعد نهجاً قضائياً جديداً ومتطوراً بما يتماشى مع السياسة التشريعية بالدولة، التي تهدف في المقام الأول إلى اختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات والجهود بما ينعكس بالإيجاب على المتقاضين.