أحدث الأخبار
  • 12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد
  • 12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد
  • 11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد
  • 11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد
  • 11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد
  • 11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد

«الاتحادية» تنقض حكماً بمعاقبة 3 متهمين باختلاس أموال

المحكمة تؤيد الطعن المقدم من المتهمين وتعيدهم إلى محكمة الإستئناف - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية يحاكم فيها ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم عن طريق التلاعب ببيانات العملاء، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً، بعد أن نقضت حكماً قضى بتغريم كل منهم 100 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى ثلاثة موظفين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس مبلغ مملوك لجهة عملهم، وهو المال المسلّم إلى المتهم الأول على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة إلى الموظفين تهمة تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة للشركة، إذ عدل المتهم الثالث بيانات عملاء للشركة بواسطة الحاسب الآلي، بحكم عمله (مدخل بيانات)، بناءً على أوامر المتهم الأول، فحذف منها وأضاف إليها، وطالبت بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهم 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالرسوم القضائية، وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ اثنان من المتهمين قضاء الحكم، فطعنا عليه، وذكر دفاع أحدهما أن «الحكم دانه بجريمة تزوير مستند إلكتروني، وهي الجريمة الأشد، من دون توافر أركان هذه الجريمة، وخلو الأوراق من المستند، ومن دون اطلاع المحكمة عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه، ما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
وأشارت إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو مدونات أحكامها، أن المحكمة لم تكن قد اتخذت هذا الإجراء بعرض المحرر المزور في الجلسة وفي حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بما يبطله، ما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.