أحدث الأخبار
  • 02:22 . أكسيوس: الإمارات أكدت لواشنطن مجدداً رفضها خطة الضم الإسرائيلية... المزيد
  • 12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد
  • 12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد
  • 11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد
  • 11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد
  • 11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد
  • 11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد

«العليا»: إصدار شيك من دون رصيد جريمة تقع بمجرد تسليم الشيك للمستفيد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2017


أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول، ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب. 


وأكدت المحكمة أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك من دون رصيد التي دان بها الطاعن، أخذا باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، ولقد استوفى كافة الشروط الشكلية المطلوبة للشيك، ولا يجدي الطاعن التمسك بأن الشيك ضمان فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعة الشيك، ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره، إذ لا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً، ومن ثم فإن الطعن رقم 416 جزائياً يكون على غير أساس يتعين رفضه.   
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى، وبسوء نية شيكاً بمبلغ 170 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزامه بسداد رسوم الاستئناف، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح.