أحدث الأخبار
  • 07:07 . مدارس خاصة تحظر صداقة الطالب والمعلم على وسائل التواصل... المزيد
  • 06:27 . 28 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح في انفجار ميناء رجائي بإيران... المزيد
  • 12:27 . واشنطن تدرس نشر مقاتلات “إف 35” بشكل دائم في كوريا الجنوبية... المزيد
  • 12:26 . فرنسا: مقتل مصلٍ داخل مسجد والسلطات تشتبه في عمل معاد للإسلام... المزيد
  • 12:25 . مسقط تكشف موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية... المزيد
  • 12:24 . "البنك الدولي" يتوقّع نمو اقتصاد الدولة 4.6% في 2025... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعتقل قياديا عسكريا بارزا في الحكومة السورية الجديدة... المزيد
  • 07:46 . محمد بن زايد يعزي الهند في ضحايا هجوم كشمير ويصفه بـ"الإرهابي"... المزيد
  • 07:04 . قتلى ومئات الجرحى في انفجار بميناء جنوب إيران.. و"تل أبيب" تنفي تورطها... المزيد
  • 01:37 . زعيم كوريا الشمالية يكشف عن مدمرة نووية جديدة... المزيد
  • 01:36 . سوريا ترد على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات... المزيد
  • 12:36 . صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد أبوظبي بمحكمة العدل الدولية... المزيد
  • 11:57 . باكستان تطالب بتحقيق محايد في هجوم كشمير وتتوعد برد حازم على أي تصعيد هندي... المزيد
  • 10:47 . الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى "جريمة حرب"... المزيد
  • 10:44 . السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان بعد هجوم كشمير... المزيد
  • 11:11 . هبوط بورصتي أبوظبي ودبي بضغط من تراجع أسعار النفط... المزيد

«الإفتاء»: 20 درهماً قيمة زكاة الفطر وواجبة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-06-2017


حدد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر بـ20 درهماً إماراتياً عن كل فرد، وتدفع للمسلم المسكين أو الفقير، ويجوز دفع قيمتها للجهات الرسمية كالهلال الأحمر.


وأشار إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُل حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» متفق عليه.



ويقُدِّرَ الصاع بنحو كيلو جرامين تقريباً من غالب قوت أهل البلد وغالب قوتنا في الإمارات هو الأرز والقمح.


وأكد المركز، في الفتوى المنشورة على الموقع الإلكتروني، أنه يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. وأما العامل ومن في حكمه، فإنه يجب على رب العمل ألا يزكي عنهم. ولكن لو تبرع رب العمل بإخراجها عنهم، فإنه يثاب على ذلك وتجزئ عنهم، ويخبرهم بذلك.


وأجازت الفتوى للمسلم إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وكذلك تصح لمن أخرجها من أول شهر رمضان المبارك، وأما من نسيها أو أخرها لما بعد صلاة العيد، فإنها لا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ويجب عليه دفعها حين يتذكر أو يتيسر له ذلك، ووقتها منذ دخول رمضان، ويجوز نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي يقيم فيها صاحبها إذا كان ينقلها لمن هو أشد فقراً، أو بينهم وبين صاحب زكاة الفطر رحم.


وحكمة زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، ولإدخال السرور على المحتاج وإغنائه يوم العيد، ومقدارها: صاع من الأرز، والصاع = 2040 جراما، وقيمتها: عشرون درهماً إماراتياً، حيث يجوز دفع القيمة فيها نقداً، كما يجوز التوكيل فيها، إذا كانت ستدفع إلى أشخاص أو جهات موثوقة كهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أو صندوق الزكاة.


وحول مكان إخراجها، أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل فيها أنها تخرج لفقراء البلد الذي يكون فيها المزكي، كما يجوز نقلها لبلد آخر، لمن هو أكثر حاجة أو إلى فقير من الأرحام.



ولايجوز تأخيرها عن وقتها، ومن أخّرها عن يوم العيد فعليه أن يخرجها فوراً ويستغفر الله تعالى لو كان أخّرها بغير عذر.


وفيما يتعلق بحكم إخراجها عن الأولاد الكبار: أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، باستثناء البنت التي تجب نفقتها، ويجوز للأب أن يخرجها عنهم بعد أن يخبرهم


وفيما يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر عن العمالة المنزلية، أشار إلى أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، لكن يؤجر لمن أخرجها عنهم، وعليه أن يستأذنهم.


وبالنسبة إلى حكم إعطائها للعمال في المنزل: أجاز المركز الرسمي للإفتاء إعطاؤها لهم إن كانوا فقراء مسلمين.


وأشار المركز الرسمي للإفتاء في مسألة إخراجها عن الأيتام المكفولين: «لا يجب أن تخرج عن الأيتام المكفولين، ولو أراد أن يخرجها عنهم فإنه يخبر وليهم بذلك إن كان يعرفه


وأشار إلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، وتجوز الزيادة على المقدار الواجب لمن أراد ذلك.


والصغير والكبير من المسلمين، ووقت إخراجها للتأكيد، من أول يوم في رمضان إلى يوم العيد، وتجب على الشخص القادر أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقتهم ممن وُلد قبل فجر يوم العيد، وزكاة الفطر لا تخرج عن الجنين الذي لم يولد قبل فجر العيد، وتعطى الفقير والمسكين.