أحدث الأخبار
  • 07:42 . الإمارات تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران... المزيد
  • 07:25 . الغارديان: رئيس وزراء بريطانيا السابق ضغط سراً على الإمارات للفوز بمشروع بمليارات الدولارات... المزيد
  • 07:00 . هجوم جديد بطائرة مسيّرة على أسطول الصمود قبالة تونس... المزيد
  • 12:02 . بعد قصف الدوحة.. تساؤلات حول إصرار أبوظبي على التطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 11:58 . رابطة إماراتية: العدوان على قطر يفضح خطورة التطبيع ويدعو للانسحاب من الاتفاقيات... المزيد
  • 11:56 . ترامب يقول إن الهجوم على قطر قرار "نتنياهو ولن يتكرر مجددا"... المزيد
  • 11:35 . موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة... المزيد
  • 11:30 . إيران تعلن التوصل مع الوكالة الذرية إلى تفاهم جديد بشأن استئناف التعاون... المزيد
  • 11:28 . الجيش الأميركي ينفي ضلوعه في الهجوم الإسرائيلي على قطر... المزيد
  • 11:13 . خلف الحبتور يزور دمشق ويعلن استعداده للاستثمار في مشاريع تنموية... المزيد
  • 11:03 . محمد بن راشد يعلن تعيين وزيرين جديدين في حكومة الإمارات... المزيد
  • 01:06 . قطر تنفي تلقيها بلاغاً مسبقاً بشأن الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:10 . من البحر الأحمر إلى الإمارات.. كيف هزّ انقطاع الإنترنت الاقتصاد الرقمي؟... المزيد
  • 08:42 . الإمارات: الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة... المزيد
  • 06:06 . الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة... المزيد
  • 12:19 . وزيرا خارجية الكويت ومصر يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية... المزيد

6 حالات لبطلان تخصيص الأوقاف الدائمة والمؤقتة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-04-2017


حددت مسودة مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف ست حالات تتسبب في البطلان القانوني لتخصيص الأوقاف الدائمة أو المؤقتة، أبرزها إذا أوقف المريض مرض الموت، أو أوصى بالوقف لغير الورثة (بما يزيد على الثلث)، فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة.

فيما أجازت مسودة مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أخذ الأجرة على نَظَارة (إدارة) الوقف، على أن تصرف من غلة الوقف أو الدولة.

وأكدت الهيئة أن «مسودة القانون تهدف إلى تنظيم العمل الوقفي، وتأطيره بما يتماشى والمتطلبات العصرية، وكذلك تأطيراً للوقف لمرحلة ما بعد النفط»، موضحة أنها «ستقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، قريباً، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره».

و تناول الفصل الأول من مسودة مشروع القانون الاتحادي في شأن الوقف، الأحكام العامة ودلالة المصطلحات، في أربع مواد، أبرزها المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والتي عرّفت الوقف بأنه «تسبيل منفعة بمفردها أو مع تحبيس أصلها على جهة يجوز شرعاً الوقف عليها، والوقف الخيري هو ما خصصت منفعته لعموم البر، ومنه الوقف الذي لم يحدد له مصرف أو لم يعرف له مستحق، بينما الوقف الأهلي (المعقب ــ الذري)، هو ما يوقفه الواقف (المالك) على نفسه ابتداءً، أو على ذريته ما تناسلوا، أو عليهما معاً، أو على أشخاص معينين من غير ذريته، على أن يؤول إلى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم».

كما عرّف القانون الوقف المشترك بأنه «ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً»، والوقف المؤقت بأنه «الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة، ولا تدخل فيه المساجد ولا المقابر»، فيما عرّف الوقف الفردي بأنه «الذي يوقفه شخص واحد»، بينما الوقف الجماعي «هو الذي يشترك فيه جماعة من الواقفين (اثنان فأكثر)».

فيما تحدث الفصل الثاني عن إنشاء الوقف من حيث أنواعه وانعقاده وأركانه وشروطه، إذ حدد في مادته الخامسة ستة أنواع للوقف، هي الوقف الخيري، والأهلي (المعقب ــ الذري)، والمشترك، والمؤقت، الفردي، والجماعي.

وذكرت المادة السادسة أنه «يشترط عند إنشاء الوقف أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً مختاراً، ومالكاً للمال الموقوف ملكاً تاماً، وأن تكون إرادته صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة». كما أشارت المادة السابعة إلى أنه يصح إنشاء الوقف من المسلم وغير المسلم فيما يجوز لكل منهما الوقف عليه في الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية بالدولة.

وذكرت المادة الثامنة أن للمالك فـي حالة صحته أن يوقف ما يشاء مما يملكه على ما يشاء من جهات البر أو على ورثته أو من يشاء من غيرهم، وفي حال مرض الموت تصح الوصية بالوقف لغير الورثة (فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف)، بينما وقف المريض مرض الموت على غير الورثة (فيما زاد على الثلث) يتوقف على إجازة الورثة، وإذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ماله على من يريد أو ما يشاء.

وتناول الفصل الثالث من مسودة مشروع القانون حالات بطلان الوقف، إذ حددت المادة (21) ست حالات تتسبب في البطلان القانوني للوقف الدائم أو المؤقت، هي استحقاق الموقوف لجهة قبل انعقاد الوقف عليه، إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون، أن يوقف على جهة غير جائزة شرعاً، المريض مرض الموت إذا وقف أو أوصى بالوقف لغير الورثة بما يزيد على الثلث، فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة، إذا خص الواقف نفسه بالوقف ولم يدخل معه غيره، فـي الوقف الذري إذا حرم أحد من الذرية من الاستحقاق الواجب أو بعضه.

واختص فصل في مشروع القانون بـ«النظارة على الوقف»، وتضمنت المادة (80) التي أكدت أنه يصح أخذ الأجرة على نظارة الوقف، وتصرف من غلة الوقف أو من الدولة، كما يصح أن تكون الأجرة حقاً ثابتاً للناظر إذا عيَّنها الواقف، وتقدر أجرة النظارة بما لا يزيد على أجرة المثل.