أحدث الأخبار
  • 12:10 . ماكرون: فرنسا والسعودية تقودان مساراً ملزماً للاعتراف بفلسطين... المزيد
  • 12:09 . الشرع يصدق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري... المزيد
  • 11:34 . استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بفلسطين ودعم المدنيين في غزة... المزيد
  • 10:50 . رغم مخالفته الشريعة وهوية الدولة.. تسجيل 43 ألف عقد "زواج مدني" في أبوظبي منذ 2021... المزيد
  • 10:48 . انخفاض درجات الحرارة وفرصة أمطار غداً في بعض المناطق... المزيد
  • 09:58 . قرقاش: الإمارات ثابتة في دعم حقوق الفلسطينيين وأهالي غزة... المزيد
  • 09:58 . انتخابات تاريخية للمجلس الإسلامي في إثيوبيا بمشاركة أكثر من 13 مليون ناخب... المزيد
  • 02:03 . التربية: إلغاء امتحانات الفصل الثاني وتطبيق منهج الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 02:03 . الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد السعودي على نتائج محادثاته مع ترامب... المزيد
  • 02:02 . مقتل 27 على الأقل في هجوم على مسجد أثناء صلاة الفجر شمالي نيجيريا... المزيد
  • 10:09 . لجنة برلمانية بريطانية: أبوظبي تمارس قمعًا عابرًا للحدود وانتهاكًا لسيادة المملكة المتحدة... المزيد
  • 10:08 . "إسرائيل" تصادق على خطط احتلال غزة وتستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط... المزيد
  • 10:07 . برعاية أمريكية.. الكشف عن مباحثات "سورية ـ إسرائيلية" في باريس لخفض التصعيد بجنوب سوريا... المزيد
  • 05:42 . ترامب يعلن عن ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي... المزيد
  • 05:37 . بوركينا فاسو تعلن منسقة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه... المزيد
  • 05:35 . عشرات الشهداء بينهم 5 أطفال في هجمات إسرائيلية على غزة منذ الفجر... المزيد

الكويت تلغي عقوبتي الإعدام والمؤبد للأحداث

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-03-2017


أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية الأربعاء، إلى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الأولى والثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ، فإن نتيجة التصويت في مجلس الأمة جاءت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 54 عضواً.

ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح على أن “الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره” فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه “كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون”.

ونص التعديل على المادة 15 بأنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”.

وأضافت المادة “واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن”.

وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 إنه “إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة يحال الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث”.

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 أنه “إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه”.