أحدث الأخبار
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد

"الاتحادية العليا" تقضي بعودة موظف لوظيفته وصرف راتبه بأثر رجعي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-02-2017


ألزمت المحكمة الاتحادية «جهة حكومية» بإعادة موظف إلى رأس عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي وفقاً للقانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى رفع موظف دعوى «إداري كلي أبوظبي»، طالباً إلغاء قرار الجهة التي يعمل بها بإنهاء خدمته وإلزامها بإعادته إلى عمله، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، استناداً إلى أن الطاعن كان موقوفا بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وقد صدر بحقه حكماً نهائياً بالبراءة.. غير أن حكم أول درجة لم ينص على عودته إلى عمله. 

وقد استأنفت الجهة الحكومية والموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن الطرفان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم.

أقيم طعن الموظف على عدة أسباب، من بينها الإخلال بحق الدفاع والقصور في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف، بعد أن أيدت حكم أول درجة بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لم ترتب على هذا الإلغاء ما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين بالجهة الحكومية من أنه في حالة وقف موظف عن عمله بسبب ارتكابه جريمة جزائية، فإنه في حالة صدور حكم قطعي ببراءته، فإن الإدارة تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة وصرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وقد قبلت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، استنادا إلى نص المادة المذكورة. وقالت، في حيثيات حكمها: «إنه إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها، فيجوز للمدير العام إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف صرف راتبه، إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من راتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه»، بما مؤداه أنه في حالة وقف الإدارة للموظف بسبب جريمة جزائية وانتهاء القضية أو التحقيق إلى براءته، فإن جهة الإدارة ملزمة بإعادته لعمله وصرف راتبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.