أحدث الأخبار
  • 12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد
  • 12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد
  • 11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد
  • 11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد
  • 11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد
  • 11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد

وقف تصاريح عمل الشركات بعد 16 يوماً من تأخر رواتب العاملين

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-10-2016


تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم توجيه إنذارات للشركات التي تأخرت في سداد رواتب العاملين لديها، وذلك في حال مرور 16 يوماً على تاريخ تأخر السداد أو تحويل الرواتب إلى حسابات العاملين، مؤكدة أن القرار الجديد الخاص بتطبيق إجراءات جديدة لنظام حماية الأجور كان قد تم تنفيذه مطلع الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة أنه بموجب القرار 739 الذي اتخذه معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى تقرر في هذا الشأن، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد أجره مرة على الأقل كل أسبوعين. 

وأضافت الوزارة أن صاحب العمل يعتبر متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال الأيام العشرة الأولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد للأجر إذا لم يبادر إلى سداده خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل، مشيرة إلى أن القرار يسمح للشركات تقديم ما يطلب منها كافة لإثبات سداد هذه الأجور.

وأشارت إلى أنه في حال التيقن من تأخير المنشأة في سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق يتم اتخاذ الإجراءات التي تبدأ بإنذار الشركات بأنه سيتم وقف منحها أية تصاريح بدءاً من اليوم الـ 16 من تاريخ التأخير في السداد، ويتم بعد هذا التاريخ تنفيذ وقف إصدار تصاريح العمل للمنشأة محل المخالفة مع إنذارها بأنه في حال الاستمرار في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر يتم إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير. 

ولفتت الوزارة إلى أن القرار الوزاري يشمل مجموعة من الإجراءات والعقوبات مثل مد نطاق الوقف لتصاريح العمل إلى باقي منشآت صاحب العمل طبقا للقرار الوزاري 703 لعام 2013، المشار إليه دون الالتزام بمدد وإجراءات الإنذارات الواردة فيه، علاوة على حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل خطاب الضمان وتنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر.