12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد |
12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد |
11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد |
11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد |
11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد |
11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد |
11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد |
10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد |
08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد |
08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد |
08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد |
08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد |
07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد |
07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد |
10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد |
10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد |
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الإحالة، القاضي بتغريم امرأة، تحمل جنسية دولة خليجية، مبلغ 5000 درهم لسب زوجها عبر «واتس أب»، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية، وذلك لتأخر الزوج في تقديم ادعاءه لأكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها دأبت على سب زوجها عبر «واتس أب»، وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية، وأقام الزوج دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية.
وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهمة مبلغ 5000 درهم عما أسند إليها وإلزامها بالرسوم الجزائية، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المتهمة بأن تسدد للمدعي 5000 درهم كتعويض مؤقت.
فاستأنفت المتهمة قرار الحكم، واستأنفه الزوج، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف.
فطعنت الزوجة بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى.
وقضت محكمة الاستئناف بتغريم الزوجة 5000 درهم، وعارضت الزوجة الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.
وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية، ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوج تقدم بشكوى السب بعد ستة أشهر من وقوعها، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.