أحدث الأخبار
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد
  • 11:46 . عبدالله بن زايد وروبيو يبحثان استقرار اليمن.. ما دلالات الاتصال في هذا التوقيت؟... المزيد
  • 11:38 . موقع عبري: أبوظبي تقف وراء أكبر صفقة في تاريخ “إلبيت” الإسرائيلية بقيمة 2.3 مليار دولار... المزيد
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد

قانون لتنظيم منح الضبطية القضائية في حكومة دبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-06-2016


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (8) لسنة 2016، بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وذلك بهدف ضمان صحة تطبيق التشريعات في الإمارة، وسلامة الإجراءات المُتخَذة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إدارة المرافق العامة في دبي.

ويهدف القانون كذلك إلى متابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في الإمارة، والإشراف على تأهيل وتدريب الأشخاص، المقرر منحهم صفة الضبطية القضائية، والسماح بمنح تلك الصفة لموظفي الشركات، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية.

وعرّف القانون الجهات الحكومية المشمولة، ضمن نطاق تطبيقه، بأنها الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس، والسلطات وما في حكمها، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما عرف المدير العام بأنه مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حكمه.

وتُطبق أحكام القانون على موظفي الجهات الحكومية، والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، ويُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية، وأفراد الشرطة، ومن في حكمهم.

وحدَّد القانون السلطة المختصة بمنح صفة الضبطية القضائية، حيث يتم بقرار من المدير العام للجهة الحكومية، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، منح أو إلغاء هذه الصفة لموظفي الجهات الحكومية، وموظفي الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها هذه الجهات، لإدارة أي من المرافق العامة التي تُشرف على إدارتها وتشغيلها، وذلك لضبط الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

كما فصّل القانون رقم (8) لسنة 2016 شروط منح صفة الضبطية القضائية، إذ يُشترط فيمن يتم منحه إياها أن تكون أعمال وظيفته متعلقة بالمخالفات المُكلّف بضبطها، ومتصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام المخاطبين به. كما يشترط فيمن يمنح صفة الضبطية القضائية أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، ويجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة. وتضمّن القانون واجبات مأمور الضبط القضائي وصلاحياته، وإجراءات محضر ضبط المخالفات، وآليات التظلم، وإصدار القرارات التنفيذية.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.