أحدث الأخبار
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد
  • 10:39 . قرقاش: الهجوم على قطر تصعيد خطير يعكس صعوبة البيئة الإقليمية... المزيد
  • 10:37 . الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف... المزيد
  • 10:37 . الحوثيون: 211 قتيلاً وجريحاً في القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف... المزيد
  • 10:35 . رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي انتهاك خطير يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير... المزيد
  • 07:47 . الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر... المزيد
  • 07:45 . تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر... المزيد
  • 12:46 . آلاف التونسيين يحتشدون دعما لأسطول الصمود المتجه لغزة... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجوب إبعاد الأجنبي في جرائم العرض

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-06-2016


أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده، «وجوب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأياً كانت العقوبة المقضى بها»، مبينة أن «المشرع أقر ذلك حفاظاً على القيم والأخلاق والآداب العامة، وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم». ونقضت المحكمة العليا، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بمعاقبة متهم، حرّض سيدة على الدعارة، من دون القضاء بإبعاده عن الدولة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة العليا مخالفاً للقانون.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ أتلف مالاً منقولاً، مملوكاً لأنثى، وحرضها على ارتكاب الدعارة بأن طلب منها تمكينه من الزنا، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول والحكم بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى وتغريمه 2000 درهم عن التهمة الثانية، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بإدانة المتهم عن تهمة ارتكاب تحريض أنثى على ارتكاب الدعارة، وهي من جرائم العرض، ولكونه أجنبياً، لم تحكم المحكمة بإبعاده عن الدولة».

من جانبها، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مؤيدة طعن النيابة، موضحة أنه من المقرر قانوناً ضمن قانون العقوبات على أنه «إذ حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض»، ما مفاده أن القانون أوجب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأياً كانت العقوبة المقضى بها، ذلك أن المشرّع سعى من وراء ذلك للحفاظ على القيم والأخلاق والآداب العامة وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم، فالعبرة بوجوب الحكم بالإبعاد هي بوصفها من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم، وهو أجنبي عن جريمة ارتكاب التحريض على الدعارة، وهي من الجرائم الواقعة على العرض دون أن يقضى بإبعاده عن الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي في محله، ما يتعين نقض حكم الاستئناف نقضاً جزئياً، مع التصدي للفصل فيه إعمالاً لنص المادة 249/‏2 من قانون الإجراءات الجزائية.