| 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد |
| 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد |
| 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد |
| 12:52 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد |
| 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد |
| 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد |
| 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد |
| 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد |
| 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد |
| 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد |
| 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد |
| 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد |
| 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد |
| 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد |
| 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد |
| 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد |
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها شاب ضد زميلته في العمل، مطالباً فيها برد مبلغ 90,970 درهماً، زعم أنه أقرضها إياه عبر تحويلات بنكية، وذلك لعدم تقديمه أدلة كافية تثبت وجود علاقة دين بين الطرفين. كما ألزمت المحكمة المدعي بدفع مصروفات الدعوى وأتعاب محاماة المدعى عليها.
وبحسب حيثيات الحكم، أوضح المدعي أنه قام بتحويل ثلاث مبالغ لصالح زميلته: الأول بقيمة 80 ألف درهم، والثاني 9,360 درهماً (ما يعادل 2,000 جنيه إسترليني)، والثالث 1,611 درهماً (344 جنيهاً إسترلينياً)، بدعوى أنها طلبت منه إقراضها المال كـ"صديق عمل".
إلا أن المدعى عليها أنكرت الادعاء، مشددةً على أن التحويلات لم تكن سداداً لقرض، وطالبت برفض الدعوى لافتقارها إلى مستندات تدعم مزاعم المدعي.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل القانوني يُفترض "براءة الذمة"، وأن على المدعي إثبات انتقال أمواله إلى المدعى عليها دون سبب مشروع، استناداً إلى قاعدة "الإثراء بلا سبب".
ورغم اعترافها بصحة التحويلات البنكية، لاحظت المحكمة غياب أي عقد أو إقرار كتابي أو شهادة شهود تثبت أن الأموال مُنحت كقرض، ما يُعد إخلالاً بشرط الإثبات القانوني.
وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يستوفِ الأركان القانونية للمطالبة باسترداد المبلغ، خاصة مع إنكار المدعى عليها لطبيعة التحويلات، مما يُضعف موقفه القضائي.
وبناءً عليه، حكمت برفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليفها، مؤكدةً أن "القانون لا يحمي من يُهمل توثيق معاملاته المالية".