أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

مرسوم اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور يخفض سن القيادة

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-10-2024

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، يخفض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة من 18 عاماً إلى 17، وذلك "في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة.

وأوضحت أن المرسوم يهدف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصاً ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.

ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة.

كما تضمن إنشاء مجلس يُسمى "مجلس المرور الاتحادي"، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

ضوابط استخدام الطريق

ويُحدد المرسوم ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك، كما نص على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق.

سن القيادة

ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها. كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.

كما نص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن. وفيما يتعلق بوثائق التأمين، يمنع المرسوم بقانون شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.

العقوبات

ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات، كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) درهم ولا تزيد على (200,000) ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.