12:10 . ماكرون: فرنسا والسعودية تقودان مساراً ملزماً للاعتراف بفلسطين... المزيد |
12:09 . الشرع يصدق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري... المزيد |
11:34 . استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بفلسطين ودعم المدنيين في غزة... المزيد |
10:50 . رغم مخالفته الشريعة وهوية الدولة.. تسجيل 43 ألف عقد "زواج مدني" في أبوظبي منذ 2021... المزيد |
10:48 . انخفاض درجات الحرارة وفرصة أمطار غداً في بعض المناطق... المزيد |
09:58 . قرقاش: الإمارات ثابتة في دعم حقوق الفلسطينيين وأهالي غزة... المزيد |
09:58 . انتخابات تاريخية للمجلس الإسلامي في إثيوبيا بمشاركة أكثر من 13 مليون ناخب... المزيد |
02:03 . التربية: إلغاء امتحانات الفصل الثاني وتطبيق منهج الذكاء الاصطناعي... المزيد |
02:03 . الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد السعودي على نتائج محادثاته مع ترامب... المزيد |
02:02 . مقتل 27 على الأقل في هجوم على مسجد أثناء صلاة الفجر شمالي نيجيريا... المزيد |
10:09 . لجنة برلمانية بريطانية: أبوظبي تمارس قمعًا عابرًا للحدود وانتهاكًا لسيادة المملكة المتحدة... المزيد |
10:08 . "إسرائيل" تصادق على خطط احتلال غزة وتستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط... المزيد |
10:07 . برعاية أمريكية.. الكشف عن مباحثات "سورية ـ إسرائيلية" في باريس لخفض التصعيد بجنوب سوريا... المزيد |
05:42 . ترامب يعلن عن ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي... المزيد |
05:37 . بوركينا فاسو تعلن منسقة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه... المزيد |
05:35 . عشرات الشهداء بينهم 5 أطفال في هجمات إسرائيلية على غزة منذ الفجر... المزيد |
أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم، 1 لسنة 2020، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي.
ونص المرسوم على أن تخضع المؤسسات الرياضية الحكومية، بما فيها المنشأة أو المنظمة بموجب تشريع، لإشراف مجلس دبي الرياضي، على أن يستثنى من أحكام هذا المرسوم كل من : نادي دبي للفروسية، ونادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي لسباقات الهجن، وأي مؤسسة رياضية يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس.
ووفقاً للمرسوم، يحدد رئيس مجلس دبي الرياضي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف على المؤسسات الرياضية الحكومية، والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات التي تطبق على هذه المؤسسات.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.