12:43 . عقب زيارة عباس دمشق.. سلطات سوريا الجديدة تعتقل قياديين من "الجهاد الإسلامي"... المزيد |
12:42 . "الصحة" تدعو لتقديم الأوراق البحثية للمؤتمر العلمي الثاني للبحوث الصحية والطبية... المزيد |
12:20 . "رويترز": وفد من حماس يبحث في القاهرة مقترح هدنة مطولة... المزيد |
11:41 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد |
10:33 . "دو" ومايكروسوفت تطلقان مركز بيانات جديد في دبي ضمن توجه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي... المزيد |
01:28 . سوريا.. الأمن يعلن القبض على قيادي استخباري كبير من عهد الأسد... المزيد |
01:10 . عمان وروسيا تقرران إلغاء نظام التأشيرات بينهما... المزيد |
12:32 . ترامب يحدد موعد زيارته إلى الخليج... المزيد |
11:03 . إيران تنفي وجود نية لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن... المزيد |
06:52 . هيومن رايتس ووتش: تصنيفات الإرهاب في أبوظبي "سلاح قمعي" يستهدف المعارضين وعائلاتهم... المزيد |
01:04 . واشنطن: حاملة الطائرات “ترومان” تواصل ضرب مواقع الحوثيين باليمن... المزيد |
01:02 . بحضور قائد الجيش.. عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آفاق التعاون الثنائي... المزيد |
12:52 . فحوصات الزواج في الدولة تكشف 31 حالة خطر جيني... المزيد |
12:41 . السعودية تؤكد التزامها بدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن... المزيد |
12:34 . حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي... المزيد |
12:19 . استطلاع: تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض... المزيد |
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة شروط تداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة، وأهمها أن تكون المادة المستخدمة في تثبيط الفيروس أو تنشيط المناعة معتمدة من قبل المنظمات العالمية والمختبرات المرجعية.
وأكدت الوزارة، في قرار أصدرته أخيراً، السماح بتداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة وفق اشتراطات، منها احتواء اللقاح على عترات أساسية هي (iran 05)، و(وAsia 1 shamir)، و(Omanisa)، مع جواز إضافة عترات أخرى للقاح، هي (O1BFS) و(SAT2 Eritrea)، و(A Sau95 or AGVILL 2015)، و(o_3039).
وأفاد القرار رقم 69 لسنة 2019 بأن من تلك الشروط إرفاق شهادة معتمدة من السلطات المختصة ببلد المنشأ أو من مختبر مرجعي، تفيد بأن اللقاح آمن وفعال ومعقم وذو فعالية، وأن تكون أسماء العترات واضحة على البطاقة التعريفية للقاح.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار أخذ في الاعتبار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.