10:31 . أبرزها بريطانيا وفرنسا.. 25 دولة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة فوراً... المزيد |
08:01 . ترامب عن الأفغان العالقين في الإمارات: "سأحاول إنقاذهم"... المزيد |
06:31 . الاحتلال يعاود استهداف ميناء الحديدة باليمن... المزيد |
11:30 . لجنة للشكاوى في كل مدرسة خاصة بأبوظبي... المزيد |
11:22 . سفينة إماراتية تتجه إلى غزة محملةً بأكثر من 7000 طن من المساعدات... المزيد |
10:52 . في أكبر عملية تجويع.. ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام أياما... المزيد |
10:46 . شهداء ومصابون بغارات للاحتلال جنوب ووسط غزة... المزيد |
10:31 . إعلام إسرائيلي يتحدث عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس... المزيد |
01:44 . تقرير برلماني: 2214 مواطناً تم تعيينهم بالحكومة الاتحادية في 2024... المزيد |
01:24 . "الشارقة الخيرية" تنفذ أكثر من 30 ألف مشروع إنساني وتنموي خارج الدولة في نصف عام... المزيد |
12:06 . تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح... المزيد |
11:57 . "التعليم المبكر" يعزز أداء الطلبة بنسبة 70% في الرياضيات واللغات بأبوظبي... المزيد |
11:50 . شرطة دبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية خلال الإجازة الصيفية... المزيد |
11:45 . جيش الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال منفصلتين في جنوب لبنان... المزيد |
11:45 . اجتماع سوري أردني أميركي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء... المزيد |
11:35 . سوريا.. اتفاق على مراحل في السويداء وتوقعات بفض الاشتباكات خلال 48 ساعة... المزيد |
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 16 أبريل في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيسة المجلس أمل عبد الله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأكد المجلس على أهمية هذا القانون في تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب.
وحسب مشروع القانون يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة والمعـدات الطبية اللازمة وذلك وفقـاً لمـا تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا القانون.
حضر الجلسة، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبد الرحمن بن محمد العويس، والوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري.
ووافق المجلس خلال جلسته على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2018 إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض تسعة اجتماعات.
واستحدث المجلس مادة أهداف هذا القانون وهي تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الانجاب.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهة الصحية "أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة" بما يلي : البت في طلبات ترخيص المراكز، وتحديد مستوى نشاطها، والتأكد من استيفائها شروط الترخيص، والبت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم، والإشراف والرقابة على المراكز، والبت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز، وتوقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
وحسب مشروع القانون فإن شروط وضوابط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالشروط والضوابط الآتية: أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة، وأن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وموافقة الزوجين كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما، وتقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، وأن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال، وإعطاء الزوجين شرحا مفصلا لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز، وأية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية، وأية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
وبين مشروع القانون الممارسات المحظورة بحيث يحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، ما يأتي: إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجته، وإجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من رجل ليس زوجها ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وإجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج، وأية حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما.
ووفق مشروع القانون يحظر على المراكز استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غيـر علاجية عليها أو التصرف فيها لآخرين، حتى لو كان بموافقة الزوجين، كما يحظر على المركز إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية إلا بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة حسب الأحوال وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الوزير حسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون شروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها بما يلي: يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وشدد مشروع القانون أنه لا يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم الاحتفاظ بها بغرض المساعدة الطبية على الإنجاب من مركز إلى آخر إلا بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال وبموافقة الجهة الصحية.
العقوبات
وغلظ مشروع القانون العقوبات في حالة الإخلال في مواد القانون، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد: (5) و(7) و(9) و(14) و(17) و(19) من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البندين "3" و"4" من المادة (10) من هذا القانون أو خالف حكم أي من المواد (12) و(13) و(18) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، أو كل من قام بإدارة أو تشغيل المركز المغلق مؤقتا طبقا للمادة (23) من هذا القانون بغرض تقديم خدمات تقنيات المساعدة الطبية على الانجاب خلال مدة الإغلاق.
ووفق مشروع القانون لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز.