أحدث الأخبار
  • 11:30 . لجنة للشكاوى في كل مدرسة خاصة بأبوظبي... المزيد
  • 11:22 . سفينة إماراتية تتجه إلى غزة محملةً بأكثر من 7000 طن من المساعدات... المزيد
  • 10:52 . في أكبر عملية تجويع.. ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام أياما... المزيد
  • 10:46 . شهداء ومصابون بغارات للاحتلال جنوب ووسط غزة... المزيد
  • 10:31 . إعلام إسرائيلي يتحدث عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس... المزيد
  • 01:44 . تقرير برلماني: 2214 مواطناً تم تعيينهم بالحكومة الاتحادية في 2024... المزيد
  • 01:24 . "الشارقة الخيرية" تنفذ أكثر من 30 ألف مشروع إنساني وتنموي خارج الدولة في نصف عام... المزيد
  • 12:06 . تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح... المزيد
  • 11:57 . "التعليم المبكر" يعزز أداء الطلبة بنسبة 70% في الرياضيات واللغات بأبوظبي... المزيد
  • 11:50 . شرطة دبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية خلال الإجازة الصيفية... المزيد
  • 11:45 . جيش الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال منفصلتين في جنوب لبنان... المزيد
  • 11:45 . اجتماع سوري أردني أميركي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء... المزيد
  • 11:35 . سوريا.. اتفاق على مراحل في السويداء وتوقعات بفض الاشتباكات خلال 48 ساعة... المزيد
  • 09:10 . أكثر من 100 شهيد في غزة اليوم والاحتلال يتمادى باستهداف طالبي المساعدات... المزيد
  • 01:05 . "الطامة الكبرى في رقاب من صمت".. موجة غضب عارمة ضد عبد الخالق عبدالله بعد مهاجمته للمقاومة في غزة... المزيد
  • 12:19 . الكويت وإستونيا تطلقان مشاورات سياسية لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد

"الاتحادية العليا" تنقض حكم استئناف وتعيد طفلة لحضانة والدتها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف لرفضه دعوى أم بحضانة ابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء رغم أن مصلحتها في البقاء مع أمها الطاعنة إلى أن تتزوج وعدم فقدان الأخيرة لأي شرط من شروط الحضانة.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حضانة النساء، تنتهي صلاحيتها ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13سنة، وأن للمحكمة الاستثناء في أن تمدد هذا السن لمصلحة المحضون حتى بلوغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لافتة إلى أن الحضانة تتعلق بحقوق ثلاثة، تتمثل في حق الأب والحاضنة والمحضون، ويقدم حق المحضون على حق غيره، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة تمديد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة – حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم. 

واعتبرت المحكمة أنه لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة، القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها مما جعلها تقدم على الانتحار وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من تجاوز البنت سن حضانة النساء، وأن الطاعنة لم تطلب الحضانة منذ عام 2005، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وكانت الأم قد أقامت دعوى أحوال شخصية بطلب الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها عشرة آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام طليقها باستخراج أوراق ثبوتية لها، وحكمت المحكمة برفض دعواها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.

ونعتت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن البنت تقيم معها منذ فترة وأنها قدّمت ما يفيد مرض البنت وأنها أقدمت على الانتحار وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.