قررت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبدأها السابق المتضمن وقوف قضاء محكمة الاستئناف عند حد البطلان وعدم التصدي لموضوع الدعوى.
ووفقاً لبيان صحافي، أقرت الهيئة مبدأ جديداً ألزمت بمقتضاه محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في موضوع الدعوى عند قضائها ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لبطلان شاب الحكم ذاته أو في إجراءات الإعلان، وأن عدم الالتزام بذلك المبدأ يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وأكدت المحكمة العليا، أن "إقرارها للمبدأ الجديد يستند الى تطبيق نص المادة 166 من قانون الاجراءات المدنية، والتي أوجبت على محكمة الاستئناف عند حكمها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص أو لقبوله دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أن تعيد الدعوى الى محكمة البداية لكونها لم تفصل في موضوع الدعوى، وحتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الاساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها.
ما عدا ذلك من حالات البطلان فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي والفصل في الدعوى إذا ما قضت ببطلان الحكم لأي سبب آخر - خلاف ما ذكر - بحسبان أن النص في التصدي قد جاء عاماً ولم يخصص بحالة بطلان معينة، لاسيما وأن محكمة أول درجة أبدت رأيها في موضوع الدعوى وأصبحت غير صالحة لنظرها مرة أخرى".
يذكر أن ما أقرته الهيئة العامة بالمحكمة العليا يعد نهجاً قضائياً جديداً ومتطوراً بما يتماشى مع السياسة التشريعية بالدولة، التي تهدف في المقام الأول إلى اختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات والجهود بما ينعكس بالإيجاب على المتقاضين.