أحدث الأخبار
  • 05:38 . الإمارات تعلق رحلات الطيران مع السودان... المزيد
  • 11:52 . "تايمز": بريطانيا تواصل تجسسها الجوي فوق غزة دعماً لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 11:49 . "الشارقة الخيرية" تفتح باب التسجيل للعرس الجماعي الـ11 المقرر في ديسمبر المقبل... المزيد
  • 11:37 . "الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة في الدولة... المزيد
  • 11:30 . الإمارات: اقتحام بن غفير للأقصى عمل متطرف وتصعيد استفزازي مرفوض... المزيد
  • 11:29 . مستثمرون في الإمارات يواجهون ديوناً طائلة بسبب مشروع عقاري متعثر في الهند... المزيد
  • 11:25 . الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ63 لإغاثة غزة بالتعاون مع فرنسا وألمانيا... المزيد
  • 11:23 . السعودية تدعو دول العالم لتأييد وثيقة مؤتمر تنفيذ حل الدولتين... المزيد
  • 11:22 . أمريكا.. مصرع أربعة ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا... المزيد
  • 11:21 . تنفيذ حكم الإعدام في إيران بحق مدانٍ بالتجسس لحساب "إسرائيل"... المزيد
  • 11:20 . أبوظبي ترفض اتهامات الحكومة السودانية وتصفها بالمزاعم "الباطلة"... المزيد
  • 08:05 . "الوطني للأرصاد": زلزال إيران ليس له تأثير على الدولة... المزيد
  • 08:04 . الأعمال غير المنتجة للنفط في الدولة عند أدنى مستوى في أربع سنوات... المزيد
  • 07:37 . ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية... المزيد
  • 12:10 . استقالة وزيرة المالية الكويتية وتكليف وزير جديد بالوكالة... المزيد
  • 11:25 . الحوثيون يستهدفون مطاراً إسرائيلياً بصاروخ باليستي والاحتلال يعلن اعتراضه... المزيد

الكويت تلغي عقوبتي الإعدام والمؤبد للأحداث

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-03-2017


أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية الأربعاء، إلى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الأولى والثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ، فإن نتيجة التصويت في مجلس الأمة جاءت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 54 عضواً.

ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح على أن “الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره” فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه “كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون”.

ونص التعديل على المادة 15 بأنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”.

وأضافت المادة “واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن”.

وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 إنه “إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة يحال الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث”.

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 أنه “إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه”.