أحدث الأخبار
  • 05:38 . الإمارات تعلق رحلات الطيران مع السودان... المزيد
  • 11:52 . "تايمز": بريطانيا تواصل تجسسها الجوي فوق غزة دعماً لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 11:49 . "الشارقة الخيرية" تفتح باب التسجيل للعرس الجماعي الـ11 المقرر في ديسمبر المقبل... المزيد
  • 11:37 . "الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة في الدولة... المزيد
  • 11:30 . الإمارات: اقتحام بن غفير للأقصى عمل متطرف وتصعيد استفزازي مرفوض... المزيد
  • 11:29 . مستثمرون في الإمارات يواجهون ديوناً طائلة بسبب مشروع عقاري متعثر في الهند... المزيد
  • 11:25 . الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ63 لإغاثة غزة بالتعاون مع فرنسا وألمانيا... المزيد
  • 11:23 . السعودية تدعو دول العالم لتأييد وثيقة مؤتمر تنفيذ حل الدولتين... المزيد
  • 11:22 . أمريكا.. مصرع أربعة ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا... المزيد
  • 11:21 . تنفيذ حكم الإعدام في إيران بحق مدانٍ بالتجسس لحساب "إسرائيل"... المزيد
  • 11:20 . أبوظبي ترفض اتهامات الحكومة السودانية وتصفها بالمزاعم "الباطلة"... المزيد
  • 08:05 . "الوطني للأرصاد": زلزال إيران ليس له تأثير على الدولة... المزيد
  • 08:04 . الأعمال غير المنتجة للنفط في الدولة عند أدنى مستوى في أربع سنوات... المزيد
  • 07:37 . ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية... المزيد
  • 12:10 . استقالة وزيرة المالية الكويتية وتكليف وزير جديد بالوكالة... المزيد
  • 11:25 . الحوثيون يستهدفون مطاراً إسرائيلياً بصاروخ باليستي والاحتلال يعلن اعتراضه... المزيد

"الاتحادية العليا" تقضي بعودة موظف لوظيفته وصرف راتبه بأثر رجعي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-02-2017


ألزمت المحكمة الاتحادية «جهة حكومية» بإعادة موظف إلى رأس عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي وفقاً للقانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى رفع موظف دعوى «إداري كلي أبوظبي»، طالباً إلغاء قرار الجهة التي يعمل بها بإنهاء خدمته وإلزامها بإعادته إلى عمله، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، استناداً إلى أن الطاعن كان موقوفا بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وقد صدر بحقه حكماً نهائياً بالبراءة.. غير أن حكم أول درجة لم ينص على عودته إلى عمله. 

وقد استأنفت الجهة الحكومية والموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن الطرفان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم.

أقيم طعن الموظف على عدة أسباب، من بينها الإخلال بحق الدفاع والقصور في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف، بعد أن أيدت حكم أول درجة بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لم ترتب على هذا الإلغاء ما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين بالجهة الحكومية من أنه في حالة وقف موظف عن عمله بسبب ارتكابه جريمة جزائية، فإنه في حالة صدور حكم قطعي ببراءته، فإن الإدارة تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة وصرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وقد قبلت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، استنادا إلى نص المادة المذكورة. وقالت، في حيثيات حكمها: «إنه إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها، فيجوز للمدير العام إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف صرف راتبه، إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من راتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه»، بما مؤداه أنه في حالة وقف الإدارة للموظف بسبب جريمة جزائية وانتهاء القضية أو التحقيق إلى براءته، فإن جهة الإدارة ملزمة بإعادته لعمله وصرف راتبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.