أحدث الأخبار
  • 01:05 . "الطامة الكبرى في رقاب من صمت".. موجة غضب عارمة ضد عبد الخالق عبدالله بعد مهاجمته للمقاومة في غزة... المزيد
  • 12:19 . الكويت وإستونيا تطلقان مشاورات سياسية لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:07 . الدوحة تحتضن توقيع اتفاق مبادئ بين حكومة الكونغو وتحالف المتمردين... المزيد
  • 12:03 . قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على موظفي الجنائية الدولية... المزيد
  • 11:54 . سوريا تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار وانتشار قوات الأمن في السويداء... المزيد
  • 11:52 . الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن غوريون بصاروخ باليستي... المزيد
  • 11:45 . إيران تعلن اعتقال 87 شخصًا بتهمة التجسس والعمل لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 05:32 . حماس: لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة وفق شروط المقاومة... المزيد
  • 05:31 . "إيدج" توقع ثلاث اتفاقيات دفاعية مع شركة مجرية وسط تحذيرات من دورها في النزاعات... المزيد
  • 07:01 . رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون مع المجر ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية... المزيد
  • 07:00 . خبير يحذر من عرقلة "إسرائيل" لمشروع إماراتي-مصري لتوفير المياه لغزة... المزيد
  • 11:45 . أمير قطر يؤكد في اتصال بالشرع دعم وحدة سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:42 . بيان عربي تركي مشترك يرفض التدخلات الخارجية في سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:41 . واشنطن تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق بعد شهر من الإجلاء العسكري... المزيد
  • 11:40 . في "يوم عهد الاتحاد".. رئيس الدولة ونائبه: نجدد الوفاء لمسيرة المؤسسين ونواصل البناء بعزم نحو المستقبل... المزيد
  • 11:38 . "الأبيض" في مجموعة قوية مع قطر وعُمان في ملحق مونديال 2026... المزيد

قانون لتنظيم منح الضبطية القضائية في حكومة دبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-06-2016


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (8) لسنة 2016، بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وذلك بهدف ضمان صحة تطبيق التشريعات في الإمارة، وسلامة الإجراءات المُتخَذة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إدارة المرافق العامة في دبي.

ويهدف القانون كذلك إلى متابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في الإمارة، والإشراف على تأهيل وتدريب الأشخاص، المقرر منحهم صفة الضبطية القضائية، والسماح بمنح تلك الصفة لموظفي الشركات، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية.

وعرّف القانون الجهات الحكومية المشمولة، ضمن نطاق تطبيقه، بأنها الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس، والسلطات وما في حكمها، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما عرف المدير العام بأنه مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حكمه.

وتُطبق أحكام القانون على موظفي الجهات الحكومية، والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، ويُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية، وأفراد الشرطة، ومن في حكمهم.

وحدَّد القانون السلطة المختصة بمنح صفة الضبطية القضائية، حيث يتم بقرار من المدير العام للجهة الحكومية، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، منح أو إلغاء هذه الصفة لموظفي الجهات الحكومية، وموظفي الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها هذه الجهات، لإدارة أي من المرافق العامة التي تُشرف على إدارتها وتشغيلها، وذلك لضبط الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

كما فصّل القانون رقم (8) لسنة 2016 شروط منح صفة الضبطية القضائية، إذ يُشترط فيمن يتم منحه إياها أن تكون أعمال وظيفته متعلقة بالمخالفات المُكلّف بضبطها، ومتصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام المخاطبين به. كما يشترط فيمن يمنح صفة الضبطية القضائية أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، ويجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة. وتضمّن القانون واجبات مأمور الضبط القضائي وصلاحياته، وإجراءات محضر ضبط المخالفات، وآليات التظلم، وإصدار القرارات التنفيذية.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.