تعميم من "المعاشات" إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص
أبوظبي
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
30-04-2016
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تعميم أصدرته إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص رداً على بعض الاستفسارات التي وردت إليها من بعض جهات العمل عن مدى قانونية طلبات العجز بعد سن الـ 60، أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل بعد سن الـ 60 وكانت مدة اشتراكهم في التأمين تقل عن 15 سنة إلى اللجنة الطبية في الحالات المرضية التي تستلزم الحصول على معاش تقاعدي بسبب حالة من حالات العجز أو المرض التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وأوضحت الهيئة أن قانون المعاشات كان مرناً ومتوافقاً مع المستجدات العصرية عندما ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية التقاعد بسبب العجز لهذه الحالة التي يفترض أنها لم تبلغ الحد الأدنى للمدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي وهي 15 عاماً متوسعاً في مد مظلة الحماية التأمينية لاستيعاب كافة الظروف التي قد تطرأ على وضع المؤمن عليه حفاظاً على حياته ومستقبل أبنائه، مشيرة إلى أن هذه الحالة تعتبر واحدة من ضمن مجموعة من المنافع المتعددة التي وفرها قانون المعاشات للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من منطلق حرص الدولة على رعاية مواطنيها من خلال توفير مظلة تتمتع بالكثير من المزايا التأمينية.
وأوضحت الهيئة أن الحالات الطبية التي تجيز للمؤمن عليه الحصول على المعاش التقاعدي تتمثل في انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار من اللجنة الطبية المختصة على أن يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
وقالت الهيئة بناء على هذه الحالات ولغاية إثباتها قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه بسببها يتوجب على جهة العمل إحالة الذين تتوافر لديهم هذه الحالات إلى اللجنة الطبية المختصة والمشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 924 لسنة 2014 بمن فيهم الذين استمروا بالعمل بعد إكمال سن الـ 60 وكانت مدة اشتراكهم تقل عن 15 سنة، مشيرة إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم، أما المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص فيتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم، على أن يتضمن الكتاب كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.