أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية.
وتسرى أحكام هذا القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الاتحادية على أي معدلات أو أدوات أو مواد يتم ارتداؤها أو حملها أو استعمالها بأي صورة للحماية الشخصية أو لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر على السلامة الشخصية وعلى الصحة سواء تم تداولها بشكل مستقل أم مرتبطة بمنتج آخر لا يستخدم للحماية الشخصية، وذلك خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له.
ويستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار، منتسبو القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الدفاع المدني ومحطات الطاقة النووية، والمنتج المعد للاستخدام الخاص بالحماية من الظروف الجوية غير الطبيعية، والمنتج المعد للاستخدام على السفن البحرية أو الطائرات الشراعية.
وأشار القرار إلى أنه يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بمزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، والتأكد من إرفاق دليل التعليمات ودليل التشغيل مع المنتج خلال المرحلة المسؤول عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تطابق المنتج مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بالقرار، والتعاون مع موظفي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار عند الحاجة.
كما يجب على المزود حسب مقتضى الحال، تسجيل جميع المنتجات الخاضعة لأحاكم هذا القرار وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس».
ونص القرار على أنه لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة يجب على المورد الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفة القياسية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.