أقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً إتحادياً يقضي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 المتعلق بمؤسسة الإمارات للاتصالات.
و وفق المرسوم الجديد، فإن مؤسسة الإمارات للإتصالات ستتحول لتصبح شركة مساهمة عامة، و تعديل اسمها لتصبح مجموعة الإمارات للاتصالات و اختصاراً ب "مجموعة اتصالات" على أن تسجل في السجل التجاري و تتمتع بكامل سمات الشخصية الاعتبارية المستقلة و الأهلية و القانونية و تمارس نشاطها وفقاً لأحكام هذا المرسوم و نظامة الأساسي.
و يقر هذا القانون أيضاً أن تستبدل عبارة "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" بعبارة "مؤسسة الإمارات للاتصالات" كما و تستبدل كلمة " شركة" بكلمة " المؤسسة" أينما وردت في القوانين و المراسيم و التشريعات المعمول بها في الدولة.
شمل المرسوم أيضاً توضيحاً لأهداف بحيث تتلخص في إنشاء و تشغيل و صيانة شبكات الإتصال سواء داخل الدولة أو خارجها، و العمل كذلك على توفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. و بناءً على ذلك فلها الحق في في ممارسة الأغراض و الأنشطة التي تساعدها على تحقيق هدفها الأساسي.
وأشار المرسوم بقانون إلى أنه يجوز للشركة في حدود القوانين المعمول بها في الدولة، وبما لا يخل بغرضها الأساسي بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص وهو "الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء، لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة".
والتي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي»، أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى داخل الدولة أو خارجها، يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بأرباح.
وأنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص إضافة أية نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي.
وأوضح أنه لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن 51% من رأسمال الشركة، ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 20% من رأسمال الشركة.
و يتيح المرسوم للشركة إصدار أسهم عادية و مقدية أو أي نوع آخر من الأسهم وفق ما تقر إدارة الشركة و يفيد في تحقيق أهدافها. و يمكن رفع هذا القيد كلياً أو جزئياً بموجب قرار من الجمعية العمومية و المساهم الخاص ولا يجوز تملك السهم الممتاز وهو «سهم في الشركة يصدره مجلس إدارة الشركة كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة وفقاً لما هو محدد في هذا المرسوم».
ويخول السهم الممتاز مالكه عدداً من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية، كما يحددها النظام الأساسي، والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة، وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية.
وأشار المرسوم إلى أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها، تملك أسهم الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي في هذا الشأن.
وأنه مع مراعاة أحكام المادة 226 من القانون رقم 2 لسنة 2015 يجوز للشركة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، وبموافقة المساهم الخاص إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها ولن يكون لأي من مساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض.