أحدث الأخبار
  • 12:26 . الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا... المزيد
  • 12:19 . الجابر لترامب: الإمارات سترفع استثمارات الطاقة بأميركا إلى 440 مليار دولار بحلول 2035... المزيد
  • 11:12 . نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في العراق... المزيد
  • 11:09 . سبع دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف حرب الإبادة في غزة وإنهاء الحصار.. وحماس تشيد... المزيد
  • 11:05 . إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة... المزيد
  • 11:03 . حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تغادر الشرق الأوسط بعد الاتفاق مع الحوثيين... المزيد
  • 09:45 . الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين... المزيد
  • 09:02 . مفاوضات إسطنبول.. اتفاق أوكراني روسي على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار... المزيد
  • 08:54 . استشهاد 93 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الجمعة... المزيد
  • 08:53 . متجاهلا الإبادة اليومية.. عبد الله بن زايد يدعو لإطلاق سراح أسرى الاحتلال وإيجاد بديل لحكم حماس... المزيد
  • 07:37 . دمشق تختار الإمارات وألمانيا لطباعة عملتها الجديدة بعد تحسن العلاقات وتخفيف العقوبات... المزيد
  • 07:28 . بعد رفع العقوبات الأمريكية.. موانئ دبي تضخ 2.9 مليار درهم في ميناء طرطوس السوري... المزيد
  • 07:17 . الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة... المزيد
  • 11:47 . محاولات ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي لوقف صفقات أسلحة إماراتية... المزيد
  • 11:45 . "الصحة" تطلق خدمة فورية لإثبات شهادات التمريض من الخارج دون أوراق... المزيد
  • 11:31 . وزير الاقتصاد: 13 ألف شركة أمريكية تعمل حالياً في السوق الإماراتي... المزيد

محمد بن راشد يعتمد قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص بدبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-08-2015

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة و حاكم دبي، قانوناً جديداً بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في إمارة دبي.

و يهدف القانون الجديد بشكل أساسي إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية و زيادة الاستثمار في مجالاته المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، و ستتيح هذه الزيادة للحكومة إمكانية تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة عالية و فعالية مستفيدة من كل الطاقات و الخبرات المالية و الإدارية و التنظيمية المتوفرة لدى القطاع الخاص.

و يسعى القانون أيضاً إلى زيادة الإنتاجية، و تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع. بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أُخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة، ويهدف القانون كذلك إلى توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.

و ألزم القانون الشركات المستفيدة من هذا القانون في القطاعين العام و الخاص بامتلاك عقد الشراكة،حيث يشترط لإبرامه وفق أحكام هذا القانون إملاتك المشروع جدوى اقتصادية و مالية و فنية و اجتماعية. 

أما الجهة المختصة باعتماد المشاريع، فقد حددها القانون بمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه في حال كون التكلفة الناجمة عن المشروع لا تزيد عن مئتي مليون درهم، أما المشاريع التي تقع بين مئتي مليون و خمسمة مليون درهم فتعتمد من قبل الدائرة المالية للمشاريع. و في حال زيادة عقد الشراكة عن خمسمئة مليون درهم فإن اللجنة العليا للسياسة المالية ستنظر في المشروع و تعتمده.

و أوكل القانون مهمة لدائرة المالية مهمة إعداد دليل عام، يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة الحكومية بإبرام عقد الشراكة، وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل شركة المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التدابير اللازمة لتطوير الشراكة، كأسلوب لإدارة المشاريع وتقديم الخدمات الحكومية. 

ويتضمن القانون العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، وكذلك كيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، بالإضافة إلى الرقابة على مشاريع الشراكة وغيرها.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره