أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الحد الأدنى لمدة الاشتراك في النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» سنة واحدة، ولا يجوز الانسحاب من النظام قبل انتهاء هذه المدة.
وأوضحت أنه ذلك لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفي إحدى الحالات الاستثنائية، وهي التقدم بطلب إلغاء المنشأة، أو الاستحواذ على المنشأة، أو نقل ملكيتها لملاك جدد، أو ثبوت الإفلاس أو الإعسار وفق القوانين المنظمة لذلك.
وعند انسحاب المنشأة من النظام البديل وفق أي من الحالات المحددة، فإنها ملزمة بكافة الشروط اللازمة للانسحاب الواردة في قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الاختياري البديل، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الحكومية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن هناك عدداً من الشروط لانسحاب صاحب العمل من النظام البديل، وهي ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة.
والحصول على موافقة الوزارة في الحالات الاستثنائية، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجودة ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين، إلى جانب عدم التأثير على حقوق ومستحقات المستفيد.
ووفقاً لنص القرار، فإنه يترتب على انسحاب صاحب العمل من النظام البديل عدم جواز استرداده لمبالغ الاشتراك، ويحق للمستفيد سحب مستحقاته بعد انتهاء علاقة العمل، أو إبقاؤها لاستمرارية الاستثمار، وذلك دون سداد أي اشتراكات إضافية، والرجوع إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للمدة التالية للانسحاب من النظام البديل.
وحدد قرار مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات التي تطبق في حال عدم سداد الاشتراك الأساسي، وهي قيام مدير الصندوق خلال 30 يوماً من موعد السداد، بإرسال إنذار كتابي إلى صاحب العمل بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ استلام الإنذار.
وفي حال دفع الاشتراك الأساسي خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، يقوم مدير الصندوق بإخطار الوزارة، وتقوم الوزارة بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، بوقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، على أن يتم سداد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها.
وتفرض الوزارة بعد مرور 4 أشهر من تاريخ التخلف عن سداد مبالغ الاشتراك، غرامة إدارية على صاحب العمل بمقدار 1000 درهم شهرياً عن كل مستفيد.