أحدث الأخبار
  • 12:56 . ترامب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا لأوكرانيا... المزيد
  • 12:31 . إصابة كوادر طبية ومرضى باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمستشفى في غزة... المزيد
  • 11:51 . إعلام عبري: انتحار ستة جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان... المزيد
  • 11:28 . الشارقة يستعيد صدارة الدوري وتعادل مثير بين الوحدة والوصل... المزيد
  • 11:02 . جوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين... المزيد
  • 10:59 . القادسية يقلب الطاولة على النصر ويجرعه الخسارة الأولى في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:56 . وصول أربع قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة... المزيد
  • 10:47 . الرئيس الإندونيسي يصل أبوظبي في "زيارة دولة"... المزيد
  • 10:33 . "أدنوك" تدرس بيع حصة بشركة الغاز التابعة لها... المزيد
  • 10:29 . أمريكا تحقق في صلة بنك "جيه.بي.مورغان" بصندوق تَحَوُّط في الإمارات يُسوِّق النفط الإيراني... المزيد
  • 10:26 . تقرير: أبوظبي دربت قوات "الدعم السريع" بذريعة القتال في اليمن... المزيد
  • 11:07 . الكويت تسحب الجنسية من 1647 شخصا... المزيد
  • 11:05 . "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني يتعاونان بمجال الطاقة المتجددة... المزيد
  • 11:04 . أبوظبي تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات في غزة... المزيد
  • 08:39 . بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا... المزيد
  • 08:38 . الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار... المزيد

محكمة العين: أربعة آلاف درهم تعويض لرجل شتمته طليقته عبر "واتساب"

مجمع محاكم العين - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2023

قررت محكمة العين الابتدائية، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى طليقها 4 آلاف درهم (1100 دولار) تعويضاً عن شتمه برسالة عبر "واتساب".

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الأحد، بأن محكمة العين أدانت امرأة بموجب حكم جزائي، بعد دعوة من طليقها حول تعرضه للسب منها عن طريق "واتساب".

وأوضحت أن "الرجل طالب في الدعوى بإلزام طليقته بأن تؤدي له 4 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

وبينت أن المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 4 آلاف درهم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ويجرم القانون الاتحادي السب والقذف من خلال الهاتف، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف درهم (1400 دولار).