أحدث الأخبار
  • 11:46 . الإمارات تسجل ثاني أسوأ تراجع في حرية الصحافة بالمنطقة وتحلّ في المرتبة 164 عالميًا... المزيد
  • 08:15 . العفو الدولية: حصار "إسرائيل" لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب... المزيد
  • 08:12 . غضب يمني واسع بسبب توزيع سلال غذائية لمعلمين مصحوبة بصور "محمد بن زايد"... المزيد
  • 08:12 . سوريا تُدين القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي وتطالب بدعم عربي ودولي... المزيد
  • 08:11 . "جنايات دبي" تدين رجل أعمال هندي و32 آخرين في قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون درهم... المزيد
  • 11:34 . ترامب يعيّن مستشار الأمن القومي المقال سفيرا لدى الأمم المتحدة... المزيد
  • 11:31 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن... المزيد
  • 11:30 . غارة اسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق ونتنياهو يوجه رسالة تهديد... المزيد
  • 11:27 . واشنطن: رد الهند على هجوم كشمير يجب ألا يؤدي لحرب إقليمية... المزيد
  • 11:25 . وزارة المالية: لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة واحتياطياتنا جاهزة للأزمات... المزيد
  • 11:23 . "التربية" تحدد شروط الانتقال إلى المسار المتقدم... المزيد
  • 07:40 . الجيش السوداني ينفي تقارير أبوظبي عن إحباط تهريب أسلحة لصالحه... المزيد
  • 06:41 . واشنطن تحذر إيران من عواقب دعمها للحوثيين... المزيد
  • 05:59 . الإمارات تعتزم رفع حظر السفر على مواطنيها إلى لبنان... المزيد
  • 02:08 . أولياء أمور يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي... المزيد
  • 01:37 . دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يهدد بوقف تمويل هارفارد... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.