أحدث الأخبار
  • 07:14 . لماذا تخشى بريطانيا على مواطنيها المسافرين إلى الإمارات؟... المزيد
  • 06:24 . جواهر القاسمي تهاجم المطبعين: اليوم فقط عرفتم قبح الإسرائيليين؟... المزيد
  • 01:35 . ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي لغزة إلى 180 بينهم 93 طفلاً... المزيد
  • 12:50 . رغم التحذيرات.. الإسرائيليون يواصلون التدفق إلى دبي... المزيد
  • 12:46 . 68 قتيلاً على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن... المزيد
  • 12:41 . "الصحة" تقلص متطلبات خدمات الترخيص والاعتماد 50%... المزيد
  • 12:40 . مباحثات كويتية قطرية لتعزيز التعاون العسكري... المزيد
  • 12:04 . إصابة أربعة جنود صهاينة نتيجة حادث سير عملياتي بقطاع غزة... المزيد
  • 11:24 . الإمارات تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد التزامها بدعم الفلسطينيين... المزيد
  • 10:57 . أبو عبيدة يضع شروطاً لإدخال مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين... المزيد
  • 07:04 . محمد بن زايد يقرر إنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"... المزيد
  • 12:08 . أوبك بلاس تتجه لزيادة إنتاج النفط بهدف استعادة حصتها السوقية... المزيد
  • 12:00 . المقاومة تطلق صاروخاً من غزة وجيش الاحتلال يعلن اعتراضه... المزيد
  • 11:23 . دبي.. إلقاء القبض على مُحتالَين قاما باستغلال حسابات بنكية لعملاء... المزيد
  • 10:56 . بن غفير وأكثر من 1200 مستوطن يقتحمون الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"... المزيد
  • 10:51 . متظاهرون أمام سفارة أبوظبي بجنوب أفريقيا يتهمونها بالتواطؤ مع الاحتلال... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.