أحدث الأخبار
  • 12:30 . "العدل الدولية" تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات الاحتلال الإنسانية بغزة... المزيد
  • 10:55 . السعودية وقطر تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي... المزيد
  • 10:33 . دبي تفتعل مشكلة لإغلاق المركز الثقافي الإسلامي في إيرلندا... المزيد
  • 07:07 . مدارس خاصة تحظر صداقة الطالب والمعلم على وسائل التواصل... المزيد
  • 06:27 . 28 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح في انفجار ميناء رجائي بإيران... المزيد
  • 12:27 . واشنطن تدرس نشر مقاتلات “إف 35” بشكل دائم في كوريا الجنوبية... المزيد
  • 12:26 . فرنسا: مقتل مصلٍ داخل مسجد والسلطات تشتبه في عمل معاد للإسلام... المزيد
  • 12:25 . مسقط تكشف موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية... المزيد
  • 12:24 . "البنك الدولي" يتوقّع نمو اقتصاد الدولة 4.6% في 2025... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعتقل قياديا عسكريا بارزا في الحكومة السورية الجديدة... المزيد
  • 07:46 . محمد بن زايد يعزي الهند في ضحايا هجوم كشمير ويصفه بـ"الإرهابي"... المزيد
  • 07:04 . قتلى ومئات الجرحى في انفجار بميناء جنوب إيران.. و"تل أبيب" تنفي تورطها... المزيد
  • 01:37 . زعيم كوريا الشمالية يكشف عن مدمرة نووية جديدة... المزيد
  • 01:36 . سوريا ترد على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات... المزيد
  • 12:36 . صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد أبوظبي بمحكمة العدل الدولية... المزيد
  • 11:57 . باكستان تطالب بتحقيق محايد في هجوم كشمير وتتوعد برد حازم على أي تصعيد هندي... المزيد

"الاتحادية العليا" تنقض حكم استئناف وتعيد طفلة لحضانة والدتها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف لرفضه دعوى أم بحضانة ابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء رغم أن مصلحتها في البقاء مع أمها الطاعنة إلى أن تتزوج وعدم فقدان الأخيرة لأي شرط من شروط الحضانة.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حضانة النساء، تنتهي صلاحيتها ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13سنة، وأن للمحكمة الاستثناء في أن تمدد هذا السن لمصلحة المحضون حتى بلوغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لافتة إلى أن الحضانة تتعلق بحقوق ثلاثة، تتمثل في حق الأب والحاضنة والمحضون، ويقدم حق المحضون على حق غيره، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة تمديد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة – حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم. 

واعتبرت المحكمة أنه لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة، القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها مما جعلها تقدم على الانتحار وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من تجاوز البنت سن حضانة النساء، وأن الطاعنة لم تطلب الحضانة منذ عام 2005، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وكانت الأم قد أقامت دعوى أحوال شخصية بطلب الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها عشرة آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام طليقها باستخراج أوراق ثبوتية لها، وحكمت المحكمة برفض دعواها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.

ونعتت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن البنت تقيم معها منذ فترة وأنها قدّمت ما يفيد مرض البنت وأنها أقدمت على الانتحار وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.