أحدث الأخبار
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد
  • 10:39 . قرقاش: الهجوم على قطر تصعيد خطير يعكس صعوبة البيئة الإقليمية... المزيد
  • 10:37 . الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف... المزيد
  • 10:37 . الحوثيون: 211 قتيلاً وجريحاً في القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف... المزيد
  • 10:35 . رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي انتهاك خطير يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير... المزيد
  • 07:47 . الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر... المزيد
  • 07:45 . تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر... المزيد
  • 12:46 . آلاف التونسيين يحتشدون دعما لأسطول الصمود المتجه لغزة... المزيد
  • 12:31 . حميد النعيمي يصدر قانوناً ينظم المشتريات والعقود في حكومة عجمان... المزيد
  • 11:58 . لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تنظر في 86 طلباً خلال أغسطس... المزيد
  • 11:57 . "التربية" تعتمد خطة تطوير شاملة للمناهج حتى 2029... المزيد
  • 11:56 . رئيس "المجلس الانتقالي" باليمن يقود انقلابا جديدا بعد عودته من أبوظبي... المزيد
  • 11:35 . 166 قتيلاً وجريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن... المزيد
  • 11:34 . قطر: تصريحات نتنياهو "محاولة مشينة" لتبرير الهجوم وتهدد المساعي الدبلوماسية... المزيد
  • 11:32 . قطر تؤكد استشهاد مدير مكتب خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي... المزيد

الموارد البشرية تلزم القطاع الخاص إجراءات فورية عند توظيف المواطن

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-01-2019

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص بأربعة إجراءات رئيسة فور توظيف مواطنين لديها.

ومن بينها، ضرورة تسجيلهم في هيئة أو صناديق المعاشات، والحرص على تحديث ملفاتهم التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على العمل، مشدّدة على أنه في حال ثبوت إنهاء جهة العمل لخدمات المواطن تعسفياً، تعاقب المنشأة بوقف منحها تصاريح عمل جديدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

جاء ذلك، رداً على تساؤلات عدة طرحها مواطنون وأصحاب عمل، على الصفحة الرسمية للوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تناولوا خلالها الحديث عن ضوابط عمل الكوادر المواطنة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وآليات ضمان الأمان الوظيفي، إضافة إلى الحقوق والواجبات في العمل.

وذكرت الوزارة أن القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حدّد أربعة إجراءات أو ضوابط رئيسة تلتزم بها جهات العمل في القطاع الخاص فور توظيف مواطنين لديها، أولها تسجيل المواطن في هيئة أو صندوق المعاشات، أو ما في حكمهما، وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها، والثاني الحرص على تحديث الملف التأميني للموظف المواطن خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على عمله، والثالث الالتزام بشروط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين العامل والمنشأة، وأخيراً التزام صاحب العمل بتسليم تقرير مقابلة نهاية الخدمة عند إنهاء العلاقة التعاقدية لتحديد الأسباب.

وأضافت: «بمجرد إصدار موافقة الوزارة على عمل المواطن، تسلمه باقة تشتمل على تصريح العمل، وبطاقة (أبشر) التي تقدّم مميزات تسويقية ومجتمعية مختلفة لتحفيزه ودعمه، ودليل حقوق وواجبات العمل في القطاع الخاص، بجانب أمور أخرى ينص عليها في دليل الخدمة».

ورداً على سؤال بشأن ضوابط وشروط انتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات إنهاء الخدمات، أفادت الوزارة بأن القرار ذاته حدّد أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن مستنداً إلى سبب غير مشروع، أولها عدم توافر قرار إنهاء العمل على حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل، وتشمل انتحاله شخصية زائفة، أو تقديمه شهادات أو مستندات مزوّرة، أو مخالفته التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

ولفتت إلى أن ثانية الحالات هي ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يؤدي عمل المواطن ذاته الذي أنهيت خدماته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان بغرض استبدال عامل غير مواطن به، ليحل محله في العمل ذاته، دون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.

وشملت الحالة الثالثة، إنهاء صاحب العمل علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا ما رجع إنهاء الخدمة إلى تقدم العامل بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو لرفعه دعوى ضد صاحب العمل ثبتت صحتها.

وتمثلت الحالة الأخيرة لإنهاء خدمات المواطن لأسباب غير مشروعة في عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، إذ أكدت الوزارة أنه في حال تيقنها من أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن، أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن إلى عمله، فإنها تحيل المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً، وثبوت عدم جدوى ذلك.

وذكرت أنه في حال ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي ضد صاحب العمل، توقف الوزارة منح المنشأة تصاريح عمل جديدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البت في الشكوى. أمّا في حال ثبوت تعسف المواطن في إنهاء علاقة العمل، فتخفض الوزارة مستوى أولويته في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البت في الشكوى.